الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1497 سنة 13 ق – جلسة 25 /10 /1943 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 318

جلسة 25 أكتوبر سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.


القضية رقم 1497 سنة 13 القضائية

دفاع. ملاحظات من المحكمة تنم عن رأيها في الدعوى. ذلك لا يقبل. إبداء ملاحظات بقصد تنبيه الخصوم إلى مواضع الضعف في دعواهم. لا إخلال في ذلك بحق الدفاع. مثال.
1 – إنه وإن كان ليس من المقبول أن تزعج المحكمة الخصوم في الجلسة بملاحظات قد تنم عن رأيها في تقدير وقائع الدعوى وأدلة الثبوت فيها إلا أنه إذا كان المقام يحتمل أن تكون الملاحظات قد وجهت بدافع الرغبة في تنبيه الخصوم إلى مواضع الضعف في دعواهم لتسمع منهم الرد عليها فإن ذلك منها لا يعد إخلالاً بحق الدفاع. وإذن فإذا كان الظاهر من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة، بعد سؤال المتهم عن التهمة وإنكاره إياها، قد لفتته إلى أن أحد شاهدي النفي وأحد شهود الإثبات كذباه وأن شاهد النفي الآخر الذي وافقه هو قريبه، كما لفتته إلى أن الشاهدين اللذين كذباه قد كذبا شاهد النفي الآخر أيضاً فأجاب بأن شاهدي النفي كانا على مقربة منه، وكانت هذه المناقشة قد حصلت عند البدء في سماع الدعوى وقت سؤال المتهم وقبل سماع الشهود والمرافعة، فإنه يكون من المجازفة القول بأن ذلك من المحكمة ينبئ عن عقيدة كانت مستقرة عند رئيسها، ما دام من الممكن حمله على أنه كان ابتغاء استجلاء الحقيقة بتنبيه المتهم إلى موطن الضعف في دفاعه. وإذن فلا يكون هناك إخلال بحق الدفاع.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات