الطعن رقم 2291 لسنة 51 ق – جلسة 30 /12 /1981
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 32 – صـ 1226
جلسة 30 من ديسمبر سنة 1981
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: ابراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفى ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسى.
الطعن رقم 2291 لسنة 51 القضائية
مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائى. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة زراعة النباتات المخدرة الواردة فى الجدول رقم 5 المرافق للقانون رقم 182 لسنة
1960. من الجرائم ذات القصود الخاصة. وموازنة هذا القانون بين ماهية كل من القصود التى
يتطلبها فى الصور المختلفة لهذه الجريمة وتقديره عقوبة مناسبة لكل منها. وجوب استظهار
القصد الخاص فى هذه الجريمة. لا يكفى مجرد القول بتوافر الزراعة وعلم الجانى بأن ما
زرعه من النباتات المخدرة.
ادانة المحكمة الطاعن فى جريمة زراعة نباتات مخدرة بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح
بها قانونا. تطبيقا للمادة 345/ ب من القانون رقم 182 لسنة 1960. دون أن تستظهر توافر
قصد الاتجار. قصور.
لما كان القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار
فيها والذى يحكم واقعة الدعوى قد جعل جريمة زراعة النباتات المخدرة – الواردة فى الجدول
رقم 5 المرافق للقانون المذكور – من الجرائم ذات القصود الخاصة حين اختط عند الكلام
على العقوبات خطة تهدف الى التدرج فيها، ووازن بين ماهية كل من القصود التى يتطلبها
القانون فى الصور المختلفة لجريمة زراعة هذه النباتات وقدر لكل منها العقوبة التى تناسبها،
ولما كان لازم ذلك وجوب استظهار القصد الخاص فى هذه الجريمة لدى المتهم حيث لا يكفى
مجرد القول بتوافر الزراعة وعلم الجانى بأن ما زرعه من النباتات – المخدرة، وكانت المحكمة
قد دانت الطاعن بجريمة زراعة نبات الخشخشاش المخدر بقصد الاتجار فى غير الاحوال المصرح
بها قانونا وطبقت المادة 34/ ب من القانون رقم 182 لسنة 1960 من غير أن تستظهر توافر
القصد الخاص وهو قصد الاتجار لدى الطاعن، فان حكمها يكون مشوبا بالقصور ويتعين نقضه
والاعادة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه زرع نباتا ممنوعا زراعته (نبات
الخشخاش) وكان ذلك بقصد الاتجار فى غير الاحوال المصرح بها قانونا. وطلبت الى مستشار
الاحالة احالته الى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقا للقيد والوصف والواردين بأمر الاحالة،
فقرر ذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا عملا بالمواد 28، 34 ب 42 من القانون رقم
182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند 2 من الجدول رقم 5 الملحق بمعاقبة
المتهم بالاشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ثلاثة الاف جنيها ومصادرة النبات المضبوط.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض. الخ..
المحكمة
ومن حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه
بجريمة زراعة نبات الخشخاش بقصد الاتجار قد شابه قصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يستظهر
قصد الاتجار لدى الطاعن ولم يورد الادلة على توافره.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد الادلة عليها وحصل دفاع
الطاعن أنه لم يزرع نبات الخشخاش المضبوط ورد عليه، خلص الى ادانته عن جريمة زراعة
ذلك النبات بقصد الاتجار فى غير الاحول المصرح بها قانونا. لما كان ذلك، وكان القانون
رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والذى يحكم
واقعه الدعوى قد جعل جريمة زراعة النباتات المخدرة – الواردة فى الجدول رقم 5 المرافق
للقانون المذكور – من الجرائم ذات القصود الخاص حين اختط عند الكلام على العقوبات خطة
تهدف الى التدرج فيها، ووازن بين ماهية كل من القصود التى يتطلبها القانون فى الصور
المختلفة لجريمة زراعة هذه النباتات وقدر لكل منها العقوية التى تناسبها، ولما كان
لازم ذلك وجوب استظهار القصد الخاص فى هذه الجريمة لدى المتهم حيث لا يكفى مجرد القول
بتوافر الزراعة وعلم الجانى بأن ما زرعه من النباتات – المخدرة، وكانت المحكمة قد دانت
الطاعن بجريمة زراعة نبات الخشخاش المخدر بقصد الاتجار فى غير الاحوال المصرح بها قانونا
وطبقت المادة 34/ ب من القانون رقم 182 لسنة 1960 من غير أن تستظهر توافر القصد الخاص
وهو قصد الاتجار لدى الطاعن، فان حكمها يكون مشوبا بالقصور ويتعين نقضه والاعادة دون
حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.