الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1443 سنة 13 ق – جلسة 18 /10 /1943 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 315

جلسة 18 أكتوبر سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.


القضية رقم 1443 سنة 13 القضائية

دفاع شرعي. شرط قيامه. أن يكون الخطر محدقاً بالمدافع. متهم. ضربه المجني عليه بالفأس بعد تجريده إياه من العصا التي كان قد ضربه بها. هذا المتهم لا يكون في حالة دفاع شرعي.
(المادتان 209 و210 ع = 245 و246)
يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون الخطر محدقاً. فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم لم يضرب المجني عليه بالفأس إلا بعد أن كان قد جرّده من العصا التي كان يحملها وضربه بها، أي بعد أن زال عنه كل خطر إذ لم يصدر من المجني عليه بعد تجريده من عصاه أي فعل يتخوّف منه، فإن المتهم في ضربه المجني عليه يكون معتدياً لا مدافعاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات