الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 479 لسنة 51 ق – جلسة 30 /12 /1981 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 32 – صـ 1217

جلسة 30 من ديسمبر سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفى ومحمد رفيق البسطويسى ومحمود سامى البارودى.


الطعن رقم 479 لسنة 51 القضائية

حكم "اصداره". اجراءات "اجراءات المحاكمة". معارضة. نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". دعوى مدنية. مسئولية مدنية.
الحكم الحضورى النهائى يحدد مركز الطاعن فى الدعوى بصفة نهائية. عدم توقف قبول طعنه على المعارضة التى قد يرفعها متهم آخر معه فى الدعوى صدر الحكم عليه غيابيا. أو قابلا للمعارضة. حد ذلك؟.
صدور الحكم غيابيا أو حضوريا اعتباريا بالنسبة للمتهم. وحضوريا بالنسبة للمدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها كون الحكم ما زال قابلا للمعارضة بالنسبة للمتهم عدم جواز طعن أبهما بالنقض. علة ذلك؟.
متى كان الحكم المطعون فيه حضوريا نهائيا بالنسبه الى الطاعن فان مركزه فى الدعوى يكون قد حدد بصوره نهائية بصدور ذلك الحكم فلا يتوقف قبول طعنه على الفصل فى المعارضه التى قد يرفعها متهم آخر معه فى الدعوى المحكوم عليه غيابيا أو بحكم قابل للمعارضة، الا أن هذا المبدأ – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – لا يعمل به على اطلاقه فى حالات من بينها، اذا كان الحكم قد صدر غيابيا أو كان بمثابة ذلك بالنسبة الى المتهم وحضوريا بالنسبة الى المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها، لما قد يؤدى اليه اعادة طرح الدعوى الجنائية على بساط البحث عند المعارضة فيه من ثبوت أن المتهم لم يرتكب الواقعة الجنائية التى أسندت اليه، وهو ما ينبنى عليه بطريق التبعية تغير الاساس الذى بنى عليه القضاء فى الدعوى المدنية مما تكون معه هذه الدعوى الاخيرة غير صالحة للحكم فيها أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، فان الطاعن وقد قرر بالطعن بالنقض بتاريخ 22 فبراير سنة 1979 فى وقت كانت معارضة المحكوم عليه الذى دين بجريمة القذف لم يفصل فيها، يكون قد خالف نص المادة 32 من القانون 75 لسنه 1959 اذ كان من المتعين عليه أن يتربص صيرورة الحكم بالنسبة للمحكوم عليه الآخر نهائيا قبل الالتجاء الى طريق الطعن بالنقض، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن.


الوقائع

أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بالطريق المباشر ضد المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية (الطاعن) بوصف أنهما: نشرا بمجلة روز اليوسف مقالا يتضمن قذفا وسبا فى حقه، وطلب عقابهما بالمواد 302/ 1 و303 و306 و307 من قانون العقوبات والزامهما متضامنين أن يدفعا له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم….. ستة أشهر وتغريمه مائه جنيه لايقاف التنفيذ والزامه بالتضامن مع رئيس تحرير مجلة (الطاعن) بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستانف المسئول عن الحقوق المدنية (الطاعن) – ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا للطاعن وغيابيا للمتهم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الاستاذ بصفته وكيلا عن المسئول بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض…. الخ.


المحكمة

من حيث ان الحكم المطعون فيه وان صدر نهائيا بالنسبة الى الطاعن بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية الا أنه قد صدر غيابيا ضد المحكوم عليه الاخر فى الدعوى الذى دين بجريمة القذف، أساس الادعاء المدنى. لما كان ذلك وكانت المادة 32 من قانون حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد نصت على أن "الا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا وكان الاصل أنه متى كان الحكم المطعون فيه حضوريا نهائيا بالنسبة الى الطاعن فان مركزه فى الدعوى يكون قد حدد بصورة نهائية بصدور ذلك الحكم فلا يتوقف قبول طعنه على الفصل فى المعارضه التى قد يرفعها متهم آخر معه فى الدعوى المحكوم عليه غيابيا أو بحكم قابل للمعارضه، الا ان هذا المبدأ – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض لا يعمل به على اطلاقه فى حالات من بينها، اذا كان الحكم قد صدر غيابيا أو كان بمثابة ذلك بالنسبة الى المتهم وحضوريا بالنسبة الى المدعى بالحقوق المدنية أو المسئول عنها، لما قد يؤدى اليه اعادة طرح الدعوى الجنائية على بساط البحث عند المعارضة فيه من ثبوت أن المتهم لم يرتكب الواقعة الجنائية التى أسندت اليه، وهو ما ينبنى عليه بطريق التبعية تغير الاساس الذى بنى عليه القضاء فى الدعوى المدنية مما تكون معه هذه الدعوى الاخيرة غير صالحة للحكم فيها أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، فان الطاعن وقد قرر بالطعن بالنقض بتاريخ 22 فبراير سنة 1979 فى وقت كانت معارضة المحكوم عليه الذى دين بجريمة القذف لم يفصل فيها، يكون قد خالف نص المادة 32 سالفة الذكر اذ كان من المتعين عليه أن يتربص حتى صيرورة الحكم بالنسبة للمحكوم عليه الاخر نهائيا قبل الالتجاء الى طريق الطعن بالنقض، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول الطعن مع الزام الطاعن المصاريف المدنية ومصادرة الكفالة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات