الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1441 سنة 13 ق – جلسة 18 /10 /1943 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 314

جلسة 18 أكتوبر سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.


القضية رقم 1441 سنة 13 القضائية

حكم. بيان الواقعة. متى يكون لازماً؟ عند الحكم بالعقوبة. حكم بالتعويض. بياناته. إثباته أن الفعل الذي رفعت به الدعوى قد ترتب عليه ضرر للمحكوم له. يكفي. عدم بيانه الواقعة الجنائية. لا يستوجب نقضه.
(المادتان 149 و172 تحقيق)
إن بيان واقعة الدعوى في الحكم لا يكون لازماً إلا في حالة الحكم بالإدانة فقط، كما هو واضح في نص المادة 149 من قانون تحقيق الجنايات. أما عند الحكم بالتعويض فيكفي أن يثبت الحكم أن الفعل الذي رفعت به الدعوى على المتهم قد ترتب عليه ضرر للمجني عليه، ولو كان هذا الفعل في ذاته لا تتكوّن به جريمة مستوجبة للعقاب. وإذن فإذا كان الحكم المطعون فيه حين قضى للمدّعي المدني بالتعويض لم يبين الواقعة المرفوعة بشأنها الدعوى بياناً كافياً، ولكنه أثبت أن الطاعن تعرض للمدّعي في العقار المحكوم له به بعد أن سلم إليه بمحضر تسليم رسمي، وأنه حرمه من الانتفاع به، فإن خلوّه من بيان الواقعة لا يترتب عليه بطلانه فيما يتعلق بالدعوى المدنية. لأن المحكمة الجنائية من حقها، طبقاً للمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات، أن تحكم بالتعويض مع الحكم بالبراءة متى كان الفعل المسند إلى المتهم قد نشأت عنه جنحة أو شبه جنحة مدنية، ولأن ما اشتمل عليه الحكم من أسباب يكفي في تبرير التعويض الذي قضى به.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات