الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1375 سنة 13 ق – جلسة 18 /10 /1943 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 313

جلسة 18 أكتوبر سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.


القضية رقم 1375 سنة 13 القضائية

دفاع شرعي. شرط قيام هذه الحالة. صدور فعل إيجابي يخشى منه المتهم وقوع جريمة مما يجوز فيها الدفاع الشرعي. إطلاق المتهم عياراً نارياً على المجني عليه لمجرّد رؤيته بين أشجار الحديقة المكلف حراستها. لا قيام لهذه الحالة. لا تجاوز لحق الدفاع بالبداهة.
(المادة 210 = 246)
يشترط لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد وقع فعل إيجابي يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي. وإذن فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهم قد بادر إلى إطلاق النار على المجني عليه إذ رآه بين الأشجار، دون أن يكون قد صدر منه أو من غيره أي فعل مستوجب للدفاع، فلا يصح القول بأن هذا المتهم كان وقتئذ في حالة دفاع شرعي عن النفس أو المال. ومع انتفاء قيام حالة الدفاع الشرعي لا يصح اعتبار المتهم متجاوزاً حق الدفاع إذ لا يصح القول بتجاوز الحق إلا مع قيام الحق.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات