الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1478 سنة 13 ق – جلسة 28 /06 /1943 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 307

جلسة 28 يونيه سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.


القضية رقم 1478 سنة 13 القضائية

( أ ) محاكمة. قاض حكم ابتدائياً باعتبار المعارضة كأنها لم تكن. اشتراكه في إصدار الحكم الذي صدر استئنافياً في غيبة المتهم. معارضة المتهم في الحكم الاستئنافي الغيابي. عدم اشتراك ذلك القاضي في الحكم الذي صدر بتأييد ذلك الحكم. صحة هذا الحكم.
(ب) سرقة. اتفاق المتهمين على سرقة سوار من المجني عليها. سقوط السوار من يدها. التقاط أحدهما إياه وتسليمه للآخر في مكان الحادث. كلاهما سارق.
1 – إذا كان القاضي الذي حكم ابتدائياً باعتبار المعارضة كأنها لم تكن قد اشترك في إصدار الحكم الذي صدر استئنافياً في غيبة المتهم ولكنه لم يشترك في إصدار الحكم الذي صدر بتأييد ذلك الحكم بناء على معارضة المتهم فيه، فإنه لا يكون للمتهم أن يدعي أن هذا الحكم غير صحيح. وذلك لأن الخطأ الذي وقع في الحكم الغيابي الاستئنافي باشتراك القاضي الذي حكم ابتدائياً باعتبار المعارضة كأنها لم تكن قد تدورك بإعادة الإجراءات الاستئنافية في المعارضة.
2 – إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهمين اتفقا على سرقة سوار من المجني عليها، وعلى أثر سقوط السوار منها التقطه أحدهما وسلمه في مكان الحادث للآخر، فإن المتهمين كليهما يكونان سارقين للسوار.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات