الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1485 سنة 13 ق – جلسة 21 /06 /1943 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 301

جلسة 21 يونيه سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.


القضية رقم 1485 سنة 13 القضائية

نقض وإبرام. حكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن. بالطعن فيه بأن تخلف المعارض عن الحضور لم يكن إلا لسبب المرض. تقديم الطاعن لأوّل مرة مع أسباب الطعن شهادة لإثبات هذا المرض. حق محكمة النقض في تقدير هذه الشهادة.
إذا كان مبنى الطعن أن الحكم قد أخطأ إذ قضى باعتبار المعارضة كأنها لم تكن لأن الطاعن لم يتخلف عن الحضور إلا لسبب قهري هو المرض، وكان الطاعن قد قدّم لأوّل مرة مع أسباب الطعن شهادة لإثبات هذا المرض، فإن لمحكمة النقض في هذا الحالة أن تقدر الشهادة فتأخذ بها أو تطرحها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات