الطعن رقم 1479 سنة 13 ق – جلسة 21 /06 /1943
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 301
جلسة 21 يونيه سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 1479 سنة 13 القضائية
تفتيش. مخبر. كتابته محضر التفتيش الذي أجراه البوليس. متى لا يكون
له تأثير في سلامة الحكم؟
إن قيام المخبر بكتابة محضر التفتيش الذي أجراه مأمور الضبطية القضائية من رجال البوليس
لا تأثير له في سلامة الحكم القاضي بإدانة المتهم، ما دام المتهم لا يدعي أن المخبر
انفرد بتحرير المحضر ولم يكتبه بناء على إملاء مأمور الضبطية القضائية وتحت إشرافه.
