الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1133 سنة 13 ق – جلسة 21 /06 /1943 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 294

جلسة 21 يونيه سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.


القضية رقم 1133 سنة 13 القضائية

تفتيش:
( أ ) إطلاق عيار ناري على المجني عليه بقصد قتله. إبلاغ الحادث على أثر ذلك إلى نقطة البوليس ثم إلى النيابة. مباشرة التحقيق بمكان الحادث عقب وقوعه بوقت قصير. جناية متلبس بها. تفتيش المتهم أو منزله بواسطة معاون البوليس. صحيح ولو لم يكن قد أذن به من النيابة.
(ب) تحرير محضر مبين فيه المكان أو الشخص الذي حصل تفتيشه واليوم والساعة اللذين حصل فيهما التفتيش. وجوب ذلك. لا تثريب في عدم القيام به. يكفي أن تقتنع المحكمة بأن التفتيش حصل وأنه أسفر عما قيل إنه تحصل منه.
1 – إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أنه على أثر إطلاق العيار الناري على المجني عليه بقصد قتله أبلغ الحادث إلى نقطة البوليس ثم إلى النيابة، وبوشر التحقيق بمكان الحادث عقب وقوعه بوقت قصير، فالواقعة على هذا الأساس تعتبر جناية متلبساً بها. وإذن التفتيش الذي يكون معاون البوليس قد أجراه يكون صحيحاً ولو لم يكن قد صدر به إذن من النيابة. فإن رجال الضبطية القضائية لهم بمقتضى القانون في أحوال التلبس بالجناية أن يقبضوا على المتهم ويفتشوه ويفتشوا منزله.
2 – إنه وإن كان يجب على من يقوم بإجراء التفتيش في التحقيقات الجنائية أن يحرّر محضراً يبين فيه المكان أو الشخص الذي حصل تفتيشه واليوم والساعة اللذين حصل فيهما التفتيش إلا أن ذلك إنما وضع لحسن سير الأعمال وتنظيم الإجراءات، ولا يترتب على مخالفته البطلان. ويكفي أن تقتنع المحكمة من الأدلة المقدمة إليها في الدعوى بأن التفتيش أجرى، وأنه أسفر عما قيل إنه تحصل منه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات