الطعن رقم 1459 سنة 13 ق – جلسة 21 /06 /1943
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 294
جلسة 21 يونيه سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 1459 سنة 13 القضائية
( أ ) إخفاء أشياء مسروقة. فعل الإخفاء. لا يشترط أن يكون وقوعه
على المسروق ذاته. الاستيلاء على جزء من ثمن المسروق مع العلم بسرقته. إخفاء.
(ب) إخفاء أشياء مسروقة. لا يشترط في هذه الجريمة أن يكون المسروق قد جاء إلى حيازة
المتهم بلا مقابل أو أن يكون الإخفاء وقع خفية. شراء المسروق نهاراً جهاراً مع العلم
بسرقته. إخفاء.
(المادة 279 ع = 322)
1 – لا يشترط في جريمة إخفاء المسروق أن يكون فعل الإخفاء قد وقع على ذات المسروق بل
يكفي أن يقع على أي شيء يكون قد جاء عن طريق السرقة. فمن يستولى على جزء من ثمن المسروق
مع علمه بسرقته يكون مخفياً لمسروق.
2 – لا يشترط في جريمة إخفاء المسروق أن يكون قد جاء إلى حيازة المتهم بلا مقابل، أو
أن يكون فعل الإخفاء قد وقع خفية وسراً. فمن يشتري المسروق نهاراً جهاراً مع علمه بسرقته
يكون مخفياً له.
