الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1451 سنة 13 ق – جلسة 14 /06 /1943 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 293

جلسة 14 يونيه سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.


القضية رقم 1451 سنة 13 القضائية

حكم. بيان الواقعة التي أدين المتهم فيها. وجوبه. إدانة المتهم في جريمة إحراز قباني غير مضبوط. عدم بيان مقدار العجز الذي وجد في القباني. قصور. قول الحكم إن المتهم وزان عمومي وإنه لا بد يعلم بالعجز الموجود في ميزانه. لا يغني.
إذا أدانت المحكمة المتهم في جريمة إحرازه قبانياً غير مضبوط دون أن تتحدّث عن مقدار العجز الذي وجد فيه حتى معرفة ما إذا كان هذا العجز يدخل في نطاق الفرق المسموح به قانوناً أو يزيد عليه فإنه يكون قد قصر في بيان الواقعة الجنائية التي أدانه فيها. ولا يغني عن ذلك قول الحكم إن المتهم وزان عمومي، وإنه لا بد يعلم بالعجز في ميزانه، فإن العجز قد يكون ضئيلاً بحيث لا يدركه الإنسان، وزاناً كان أو غير وزان.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات