الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1439 سنة 13 ق – جلسة 07 /06 /1943 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 291

جلسة 7 يونيه سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.


القضية رقم 1439 سنة 13 القضائية

انتهاك حرمة ملك الغير. حيازة. متهم بدخول أرض في حيازة غيره بالقوّة. تبرئته على أساس أن الأرض في حيازته بوصف كونه مستأجراً لها من البنك الذي كان تسلمها بمقتضى محضر تسليم رسمي. لا خطأ. محضر التسليم. وجوب احترامه. التسليم الحاصل بمقتضاه ناقل للحيازة.
إذا كان الحكم قد قضى ببراءة المتهم بدخول أرض في حيازة غيره بالقوة استناداً إلى ما ثبت من وقائع الدعوى والأدلة المقدّمة فيها من أن الأرض لم تكن في حيازة غيره بل في حيازته بوصف كونه مستأجراً من البنك الذي كان قد تسلمها بمقتضى محضر تسليم رسمي عمل بحضور مدعي الحيازة فإنه لا يكون قد أخطأ. لأن محضر التسليم واجب احترامه بوصف كونه عملاً رسمياً خاصاً بتنفيذ الأحكام، والتسليم الذي يحصل بمقتضاه لا يصح وصفه بأنه لم ينقل الحيازة بالفعل، إذ القول بذلك يتعارض مع مقتضى التسليم، وما يدل عليه معنى التسليم والتسلم من نقل الحيازة في المال الذي حصل تسليمه نقلاً فعلياً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات