الطعن رقم 1434 سنة 13 ق – جلسة 07 /06 /1943
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 287
جلسة 7 يونيه سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 1434 سنة 13 القضائية
حكم. تسبيبه. إدانة المتهم. وجوب إقامتها على الجزم واليقين لا
على الشك والظن. مثال. عمدة. حجز.
لا يصح أن تقام الإدانة على الشك والظن بل يجب أن تؤسس على الجزم واليقين. فإذا استند
الحكم في إثبات علم المتهم بالحجز إلى ما قاله من أنه عمدة يجب عليه بحكم صفته هذه
أن يكون ملماً بكل صغيرة وكبيرة تحصل في بلده، وأن تعيين مندوبي الحجز يكون عادة بإشارة
تليفونية ترسل لمركز العمدة لتبليغها إليهم، فإنه يكون قاصراً في أسبابه. لأن ما قاله
من هذا ليس من شأنه أن يصلح مقدّمة للنتيجة التي أقيمت عليه، إذ لا يمكن في بالعقل
أن يلم كل عمدة بكل صغير وكبيرة تحصل في بلده، كما أن تعيين مندوبي الحجز إذا كان يحصل
عادة بإشارة تليفونية فإنه يصح أيضاً أن يحصل بغير هذه الطريقة.
