الطعن رقم 1344 سنة 13 ق – جلسة 07 /06 /1943
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 281
جلسة 7 يونيه سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 1344 سنة 13 القضائية
كحول. صنع سوائل كحولية خفيفة. العقاب على ذلك. قصد التقطير. لا
يشترط.
(المرسوم بقانون الصادر في 9 سبتمبر سنة 1934 بخصوص رسم الإنتاج على الكحول)
إن المادة 4 من المرسوم بقانون الصادر في 9 سبتمبر سنة 1934 بخصوص رسم الإنتاج على
الكحول لا تشترط للعقاب على القيام بصنع السوائل الكحولية بغير إخطار سابق أن يكون
المتهم قد قصد إلى التقطير، بدليل أنها تقول في نصها "وفي القيام بصنع أو إعادة تقطير
أرواح أو سوائل كحولية من أي نوع سواء كان ذلك على البارد أو بالتقطير". وإذن فمتى
ثبت أن المتهم قد قام بصنع سوائل كحولية دون أن يخطر مصلحة الجمارك فهذا يكفي لعقابه.
