الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1263 سنة 13 ق – جلسة 07 /06 /1943 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 281

جلسة 7 يونيه سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.


القضية رقم 1263 سنة 13 القضائية

غش البضاعة. بيع المتهم صابوناًَ مصنوعاً عنده عليه بيانات غير مطابقة لهذه الحقيقة. غش تجاري في البضاعة. العقاب عليه بمقتضى القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات التجارية لا بمقتضى القانون الخاص بتنظيم صناعة وتجارة الصابون.
إذا كان ما وقع من المتهم هو أنه باع صابوناً من صنعه وعليه بيانات غير مطابقة لهذه الحقيقة فذلك يعتبر في القانون ضرباً من ضروب الغش التجاري في البضاعة، والعقاب عليه يكون بمقتضى القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية لا بمقتضى القانون رقم 87 لسنة 1938 الخاص بتنظيم صناعة الصابون وتجارته.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات