الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1387 سنة 13 ق – جلسة 31 /05 /1943 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 278

جلسة 31 مايو سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.


القضية رقم 1387 سنة 13 القضائية

( أ ) تفتيش. المدّة المحدّدة لإجراء التفتيش. لا يدخل في حسابها اليوم الذي صدر فيه الإذن.
(ب) التفتيش عن شيء معين مطلوب ضبطه. العثور على ماله علاقة بجريمة أخرى. إثباته في محضر التفتيش. في محله.
(جـ) سرقة. وجود المسروق لدى المتهم. اعتباره سارقاً لا مخفياً. تحصيل المحكمة من الوقائع والظروف أنه سارق. مطالبتها بالتحدّث صراحة عن الاعتبارات التي اعتمدت عليها في ذلك. لا يصح.
1 – إن القواعد العامة المقرّرة لحساب المواعيد في قانون المرافعات، تقضي بأن لا يدخل في حساب المدة التي حدّدت في إذن التفتيش لإجرائه فيها اليوم الذي صدر فيه الإذن، فإن إدخال هذا اليوم في الحساب يترتب عليه دائماً نقض في مقدارها.
2 – إن قيام مأمور الضبطية القضائية عن الشيء المعين المطلوب ضبطه بموجب إذن التفتيش لا يمنعه من أن يثبت كل ما يشاهده في أثناء التفتيش مما له علاقة بجريمة أخرى وقعت، فإنه في هذه الحالة إنما يثبت ما عثر عليه بناء على سلطته بوصف كونه مأموراً للضبطية القضائية يباشر عملاً من حقه قانوناً إجراءه.
3 – إن وجود المسروقات لدى المتهم من شأنه أن يبرر القول بأنه سارق أو مخفف للأشياء المسروقة تبعاً لظروف كل دعوى. فإذا قالت المحكمة إنه سارق كان معنى ذلك أنها رأت من وقائع الدعوى وظروفها التي سردتها في حكمها أن الواقعة سرقة، ولا يصح في هذه الحالة مطالبتها بالتحدّث صراحة عن الاعتبارات التي اعتمدت عليها في رأيها، فإن المناقشة في ذلك مما يتعلق بصميم الموضوع.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات