الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1383 سنة 13 ق – جلسة 31 /05 /1943 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 277

جلسة 31 مايو سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.


القضية رقم 1383 سنة 13 القضائية

أشياء ضائعة. حبس الشيء الضائع بنية تملكه. تطبيق أحكام السرقة عليه. مخفي هذا الشيء. عقابه على أنه أخفى شيئاً مسروقاً. صحيح.
إن ما جرى عليه القضاء من اعتبار حبس الشيء الضائع بنية تملكه عند العثور عليه في حكم السرقة يقتضي تطبيق جميع أحكام السرقة عليه. وهذا يلزم عنه أن يعدّ من يخفي الشيء بعد العثور عليه وهو عالم بحقيقة الأمر فيه مرتكباً لجريمة إخفاء أشياء مسروقة. وإذ كان هذا هو حكم القانون فإنه إذا ادعى المتهم أنه كان يعتقد أن الشيء هو من الأشياء الضائعة، وأنه أخذه ممن عثر عليه ليحفظه على ذمة صاحبه، وأثبتت المحكمة عليه أنه غير صادق فيما ادعاه من ذلك وأنه كان على علم بأن هذا الشيء مسروق، ثم أوقعت عليه عقوبة المخفي، فإنها لا تكون ملزمة بأن تذكر في حكمها من البيان أكثر من ذلك.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات