الطعن رقم 1378 سنة 13 ق – جلسة 31 /05 /1943
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 277
جلسة 31 مايو سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 1378 سنة 13 القضائية
هتك عرض. صبية لم تبلغ ثماني عشرة سنة. احتجاج المتهم بجهله حقيقة
سنها. لا يجديه ما لم يقم الدليل على أنه لم يكن في مقدوره بأية حال أن يقف على الحقيقة.
(المادة 232 ع = 269)
ما دامت المحكمة قد اقتنعت من الدليل الفني أن سنّ المجني عليها كانت وقت وقوع الجريمة
عليها أقل من ثماني عشرة سنة كاملة فلا يجدي المتهم قوله بجهله هذه السن الحقيقة لما
كانت فيه من ظروف تدل على أنها تجاوزت السنّ المقرّرة بالقانون للجريمة. ذلك بأن كل
من يقدم على مقارفة فعل من الأفعال الشائنة في ذاتها أو التي تؤثمها قواعد الآداب وحسن
الأخلاق يجب عليه أن يتحرّى بكل الوسائل الممكنة حقيقة جميع الظروف المحيطة قبل أن
يقدم على فعلته. فإذا هو أخطأ التقدير حق عليه العقاب عن الجريمة التي تتكون منها ما
لم يقم الدليل على أنه لم يكن في مقدوره بحال أن يقف على الحقيقة.
