الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1376 سنة 13 ق – جلسة 31 /05 /1943 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 276

جلسة 31 مايو سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.


القضية رقم 1376 سنة 13 القضائية

محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير الدليل. تقرير طبيب يتضمن أن المجني عليه أصيب يوم الحادثة بضرب نشأت عنه عاهة. تضمنه أن ما ورد به من ذلك هو على سبيل الترجيح. أخذ المحكمة في حكمها بما رجحه الأطباء باعتباره هو المتفق مع وقائع الدعوى. لا تثريب عليها في ذلك. عدم استدعائها الطبيب في الجلسة لعدم طلب ذلك من المتهم ولما رأته من أنه لا حاجة بها إليه. لا تثريب عليها فيه.
إذا كانت تقارير الأطباء عن العاهة المتخلفة بالمجني عليه قد تضمنت أنه أصيب يوم الحادث بالضرب الذي نشأت عنه العاهة، ومع هذا ورد بها أن ذلك هو على سبيل الترجيح لا على سبيل الجزم، فلا تثريب على المحكمة إذا هي جزمت بصحة ما رجحه الأطباء على اعتبار أنه هو الذي يتفق مع وقائع الدعوى وأدلتها المطروحة عليها. ولا يصح أن ينعى عليها أنها أقامت قضاءها على الاحتمال والظن لا على اليقين والجزم. وكذلك لا تثريب عليها إذا هي لم تستدع الأطباء، ما دام المتهم لم يطلب ذلك إليها، وما دامت هي قد رأت بعد ما استبانته من تقاريرهم أنه ليس هناك من فائدة لسماعهم بالجلسة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات