الرائيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2143 لسنة 51 ق – جلسة 17 /12 /1981 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 32 – صـ 1127

جلسة 17 من ديسمبر سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.


الطعن رقم 2143 لسنة 51 القضائية

اجراءات "اجراءات المحاكمة" محكمة استئنافية "الاجراءات أمامها". أثبات "شهود" دفاع "الاخلال بحق الدفاع. ما يوفره". تحقيق "التحقيق بمعرفة المحكمة". نصب.
المحاكمة الجنائية تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام سماعها ممكنا. لها تلاوة أقوال الشاهد. اذا تعذر سماعه أو قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. تمسك المتهم أمام درجتى التقاضى بسماع شهود الاثبات. عدم سماعهم. يعيب اجراءات المحاكمة.
المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقا فى الجلسة. انما تبنى قضاءها على مقتضى الأوراق. شرط ذلك: مراعاة مقتضيات حق الدفاع. عليها سماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة واستيفاء كل نقص فى اجراءات التحقيق. م 413 اجراءات.
اغفال طلب سماع شهود الأثبات الذين لم تستجب محكمة أول درجة الى طلب سماعهم. قصور.
لما كان الاصل المقرر فى المادة 189 من قانون الاجراءات الجنائية ان المحاكمه الجنائية يجب ان تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكنا وانما يصح لها ان تقرر تلاوة أقوال الشاهد اذا تعذر سماع شهادته أو اذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ولا يجوز الافتئات على هذا الاصل الذى افترضه الشارع فى قواعد المحاكمة لاية عله مهما كانت الا يتنازل الخصوم صراحة أو ضمنا – وهو ما لم يحصل فى الدعوى المطروحه – ومن ثم فان سير المحاكمة على النحو الذى جرت عليه ومصادره الدفاع فيما تمسك به من سماع شهود الاثبات لا يتحقق به المعنى الذى قصد اليه الشارع فى المادة سالفة الذكر. ولا يعترض على ذلك بأن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقا فى الجلسة وانما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الاوراق المعروضة عليها، اذ ان حقها فى هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاة مقتضيات حق الدفاع، بل ان القانون اوجب عليها طبقا للمادة 413 من قانون الاجراءات الجنائية ان تسمع بنفسها أو بواسطة احد القضاه – تندبه لذلك – الشهود الذين كان يجب سماعهم امام محكمة اول درجه وتستوفى كل نقص فى اجراءات التحقيق – ولما كانت المحكمة الاستئنافية قد أغفلت طلب الطاعن سماع شهود الاثبات الذى لم تستجب محكمة أول درجة الى طلب سماعهم – فان حكمها يكون معيبا بالقصور فى التسبيب فضلا عن الاخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والاحالة دون حاجة الى بحث باقى اوجه الطعن الاخرى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه توصل الى الاستيلاء على مبالغ النقود الموضحة بالمحضر والمملوكة…… وكان ذلك بطريق الاحتيال بأن أوهمه بأنه فى مقدوره الحصول له على مسكن وتسلم منه المبالغ بناء على ذلك الايهام وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات. وادعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح باب شرق قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بتغريم المتهم خمسين جنيها والزامه بأن يدفع للمدعى بالحق المدنى مبلغ 51 جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة الاسكندرية الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض…. الخ.


المحكمة

وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة النصب قد شابه القصور فى التسبيب واخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن تمسك أمام درجتى التقاضى بضرورة سماع شهود الاثبات الا أن محكمة اول درجه قصت بادانته دون ان تجبه الى طلبه او ترد عليه وحذت المحكمة الاستئنافية حذوها ولم تحفل بما تمسك به مما يعيب حكمها بما يوجب نقضه.
وحيث انه يبين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه انه عول فى قضائه بالادانه على اقوال المجنى عليه وشاهديه (……) و"……." بمحضر جمع الاستدلالات. وتبين من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة امام درجتى التقاضى ان الطاعن تمسك بضرورة سماع شهادة شهود الاثبات الا أن كلا من محكمة اول درجة والمحكمة الاستئنافية لم تعرض فى مدونات حكمها لهذا الطلب أو ترد عليه بما ينفى لزومه. لما كان ذلك، وكان الاصل المقرر فى المادة 189 من قانون الاجراءات الجنائية ان المحاكمة الجنائية يجب ان تبنى على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكمة فى الجلسة وتسمع فيه الشهود ما دام ذلك ممكنا وانما يصح لها ان تقرر تلاوة اقوال الشاهد اذا تعذر سماع شهادته أو اذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ولا يجوز الافتئات على هذا الاصل الذى افترضه الشارع فى قواعد المحاكمة لاية علة مهما كانت الا بتنازل الخصوم صراحة أو ضمنا – وهو ما لم يحصل فى الدعوى المطروحة – ومن ثم فان سير المحاكمة على النحو الذى جرت عليه ومصادرة الدفاع فيما تمسك به من سماع شهود الاثبات لا يتحقق به المعنى الذى قصد اليه الشارع فى المادة سالفة الذكر. ولا يعترض على ذلك بأن المحكمة الاستئنافية لا تجرى تحقيقا فى الجلسة وانما تبنى قضاءها على ما تسمعه من الخصوم وما تستخلصه من الاوراق المعروضه عليها، اذ ان حقها فى هذا النطاق مقيد بوجوب مراعاة مقتضيات حق الدفاع، بل ان القانون أوجب عليها طبقا للمادة 413 من قانون الاجراءات الجنائية ان تسمع بنفسها أو بواسطة احد القضاه – تندبه لذلك – الشهود الذين كان يجب سماعهم امام محكمة أول درجة وتستوفى كل نقص فى اجراءات التحقيق – ولما كانت المحكمة الاستئنافية قد اغفلت طلب الطاعن سماع شهود الاثبات الذين لم تستجب محكمة أول درجة الى طلب سماعهم – فان حكمها يكون معيبا بالقصور فى التسبيب فضلا عن الاخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه والاحالة دون حاجة الى بحث باقى اوجه الطعن الاخرى.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات