الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1250 سنة 13 ق – جلسة 17 /05 /1943 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 255

جلسة 17 مايو سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.


القضية رقم 1250 سنة 13 القضائية

تفتيش:
( أ ) تفتيش البوليس منزل المتهم للبحث عن مسروقات. عثوره على مادة مخدّرة. ضبطها. صحيح. قيام مأمور الضبطية القضائية بعمل غير عمله الأصلي. لا يجرّده من وظيفته الأصلية.
(ب) جندي. مرافقته لمأمور الضبطية القضائية في عمله. تكليف المأمور إياه بإجراء تفتيش تحت إشرافه. ما يجريه من التفتيش. غير باطل.
1 – إذا كان البوليس قد دخل منزل المتهم بوجه قانوني ليجري التفتيش فيه بحثاً عن مسروقات فعثر أثناء التفتيش على مواد مخدّرة، فإنه يكون من حقه بل من واجبه قانوناً أن يضبط هذه المواد ويقدّمها لجهة الاختصاص، ولا يصح أن يقال إن ضبط هذه المواد في تلك الحالة يكون قد وقع باطلاً على أساس أن ضابط البوليس إنما كان ينفذ أمراً عسكرياً، إذ أن قيام مأمور الضبطية القضائية بعمل آخر فوقه عمله الأصلي ليس من شأنه أن يجرده من وظيفته.
2 – إذا كان أحد الجنود قد وافق مأمور الضبطية القضائية لمعاونته في عمله فكلفه هذا أثناء قيامه هو بالتفتيش أن يبحث تحت إشرافه في أحد الأمكنة المراد تفتيشها فإن عمله لا يكون باطلاً، لأنه في هذه الحالة إنما يعمل لحساب مأمور الضبطية القضائية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات