الطعن رقم 1364 سنة 13 ق – جلسة 31 /05 /1943
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 275
جلسة 31 مايو سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 1364 سنة 13 القضائية
تفتيش. الدفع ببطلانه. وجوب إبدائه لدى محكمة الموضوع. متى يقبل
التمسك به أمام محكمة النقض؟
إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع ببطلان التفتيش، وكان الحكم المطعون فيه
ليس فيه ما يفيد صحة ما يدّعيه من ذلك، فلا يقبل منه أن يطعن بذلك أمام محكمة النقض،
فإن القول بهذا البطلان يستوجب تحقيقاً موضوعياً. وذلك مما لا شأن لمحكمة النقض به.
[(1)]
[(1)] قرّرت المحكمة هذه القاعدة في حكمها الصادر بجلسة 31 من مايو سنة 1943 في القضية رقم 1372 سنة 13 أيضاً وكذلك في الحكم الصادر بهذه الجلسة في القضية رقم 1379 سنة 13.
