الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1342 سنة 13 ق – جلسة 31 /05 /1943 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 275

جلسة 31 مايو سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.


القضية رقم 1342 سنة 13 القضائية

شروع. تعريفه. البدء في تنفيذ ذات الفعل المكوّن للجريمة. لا يشترط. يجب أن يكون الفعل الذي بدئ فيه من شأنه أن يؤدّي فوراً ومباشرة إلى الجريمة. إعداد المتهم مادة سامة. ذهابه بها إلى حظيرة المواشي التي قصد سمها. محاولته فتح باب الحظيرة. ذلك لا يعتبر شروعاً في قتل تلك المواشي. هو مجرّد أعمال تحضيرية.
(المادة 45 ع)
إن المادة 45 من قانون العقوبات قد عرفت الشروع بأنه "البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها". وهذا النص وإن كان لا يوجد فيه ما يوجب، لتحقق الشروع، أن يبدأ الفاعل في تنفيذ ذات الفعل المكوّن للجريمة إلا أنه يقتضي أن يكون الفعل الذي بدئ في تنفيذه من شأنه أن يؤدّي فوراً ومن طريق مباشرة إلى ارتكاب الجريمة. وإذن فإن إعداد المتهم للمادة السامة، وذهابه بها إلى حظيرة المواشي التي قصد سمها، ثم محاولته فتح باب الحظيرة، ذلك لا يمكن اعتباره شروعاً في قتل تلك المواشي لأنه لا يؤدّي فوراً ومباشرة إلى تسميمها وإنما هو لا يعدو أن يكون من قبيل الأعمال التحضيرية التي لا يعاقب القانون عليها ولو وضحت نية المتهم فيها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات