الطعن رقم 1138 سنة 13 ق – جلسة 31 /05 /1943
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 274
جلسة 31 مايو سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 1138 سنة 13 القضائية
تزوير. وكيل مكتب بريد. تلفيقه في البيانات الواجب عليه تدوينها
في الأوراق والدفاتر الخاصة بعمليته بأن زاد في عدد الطوابع والأذون وأوراق التمغة
على الموجود ونقص ما يقابل هذه الزيادة في بيان النقدية المتحصلة. تزوير. القول بأن
عدم إثباته ما باعه عمل سلبي لا يقع به تزوير. لا يقبل. ما وقع منه في جملته هو إثبات
لواقعة مزوّرة في صورة واقعة صحيحة.
(المادة 181 ع = 213)
إذا كان الواضح مما أثبته الحكم أن المتهم (وهو وكيل مكتب بريد) لكي يستر الاختلاس
الواقع منه لفق في البيانات التي دوّنها في الأوراق والدفاتر الخاصة بعمليته، فزاد
في بيان عدد الطوابع والأذون وأوراق التمغة على ما هو موجود لديه بالفعل منها، ونقص
من بيان النقدية المتحصلة ما يقابل تلك الزيادة التي أثبتها، فإنه لا يقبل منه القول
بأن عدم إثباته ما باعه هو عمل سلبي لا يقع به تزوير. إذ أنه بما وقع منه جملة يكون
قد أثبت في الأوراق والدفاتر الواجب عليه أن يدوّن بها، على صحة، النقدية المتحصلة
والباقي لديه من الطوابع والأذون وأوراق التمغة لإمكان مراجعة عمله ومراقبته فيه، واقعة
مزوّرة في صورة واقعة صحيحة، وهذا من طرق التزوير التي نص عليها القانون.
