الطعن رقم 1136 سنة 13 ق – جلسة 31 /05 /1943
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 274
جلسة 31 مايو سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 1136 سنة 13 القضائية
تعويض. سند تنازل. تحصيل المحكمة من عباراته وملابساته والظروف
التي حصل فيها أنه لا يمنع من تعويض المجني عليه عن العاهة التي تخلفت عنده. سلطة محكمة
الموضوع في ذلك.
إن تفسير سند التنازل وتعرّف حدوده وحقيقة معناه من سلطة محكمة الموضوع، ولا معقب عليها
فيه إلا إذا كانت عبارة السند أو سائر ما استعانت به المحكمة في تفسيرها ليس من شأنه
أن يؤدّي إلى ما ذهبت إليه. فإذا كانت المحكمة قد حصلت من عبارة سند التنازل، ومن الملابسات
التي حصل فيها التنازل، أنه لا يمنع من تعويض المجني عليه عن العاهة التي تخلفت عنده،
وكان المتمسك بهذا التنازل لا يدعي أن المحكمة قد مسخت سنده عند تفسيره بل يقول بأن
التنازل حصل عقب البلاغ وأثبت بذيله أي قبل ظهور العاهة، فلا يكون له وجه للطعن على
حكم المحكمة بهذا السبب.
