الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1347 سنة 13 ق – جلسة 24 /05 /1943 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 273

جلسة 24 مايو سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.


القضية رقم 1347 سنة 13 القضائية

اختلاس محجوزات:
( أ ) إقامة الإدانة على أساس تصرف المتهم في المحجوز. دفع بالمتهم بأنه غير مكلف بنقل المحجوزات إلى السوق. لا يجديه. محل هذا الدفع أن تكون الأشياء المحجوزة موجودة فعلاً ولكنها لم تقدم للمحضر في يوم البيع.
(ب) سقوط الدعوى. تاريخ وقوع الجريمة. تعيينه. موضوعي. إعلان المتهم بوصف التهمة المتضمن وقوع الاختلاس في يوم معين. عدم اعتراض المتهم على ذلك. أخذ الحكم بهذا الوصف. عدم ورود شيء في الحكم يدل على انقضاء الدعوى. تمسك المتهم أمام محكمة النقض بانقضاء الدعوى. لا يجوز. تاريخ محضر الحجز ليس هو تاريخ وقوع الاختلاس.
(المادتان 280 و297 ع = 323 و342)
1 – ما دام الحكم قد أقام إدانة المتهم على أساس أنه تصرف في القطن المحجوز فلا يجدي هذا المتهم تمسكه بأنه غير مكلف بنقل الأشياء المحجوزة إلى السوق، لأن هذا الدفع محله أن يكون الشيء المحجوز موجوداً ولكنه لم يقدّم للمحضر في اليوم المحدّد لبيعه.
2 – إن تاريخ محضر الحجز ليس هو تاريخ وقوع الفعل المكوّن لجريمة الاختلاس. فمتى كان وصف التهمة التي أعلن بها المتهم قد تضمن أن الاختلاس وقع في تاريخ معين، ولم يعترض المتهم على ذلك أمام محكمة الموضوع، وأخذ الحكم بهذا الوصف مثبتاً أن الاختلاس وقع في التاريخ المذكور بوصف التهمة، ولم يرد فيه ما يفيد انقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة، فلا يكون للمتهم أن يتمسك أمام محكمة النقض بسقوط الحق في إقامة الدعوى، إذ أن تعيين تاريخ الجريمة متعلق بالموضوع.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات