الطعن رقم 1334 سنة 13 ق – جلسة 24 /05 /1943
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 264
جلسة 24 مايو سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 1334 سنة 13 القضائية
سيارة أوتوبيس. ترك بعض الركاب واقفين على سلم السيارة. إصابة أحدهم
بسبب ذلك. مسئولية الكمساري. دفعها بعد استجابة البوليس إلى طلب المساعدة في إنزال
الركاب الزائدين. لا يجدي.
ما دام القانون صريحاً في بالنهي عن ترك الناس يركبون على سلالم السيارات، وما دام
المتهم (وهو كمساري) لا يتمسك في دفاعه بأن تسيير السيارة وعلى سلمها بعض الركاب إنما
يرجع إلى سبب قهري لم يكن في طاقته منعه بأية وسيلة من الوسائل، فإنه لا ينفي الجريمة
عنه أن يكون قوام دفاعه عدم استجابة البوليس إلى طلب الشركة صاحبة السيارة مساعدتها
في إنزال الركاب الزائدين على العدد المقرر ركوبه فيها.