الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2110 لسنة 51 ق – جلسة 15 /12 /1981 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 32 – صـ 1099

جلسة 15 من ديسمبر سنة 1981

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد العزيز الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد أحمد حمدى وأحمد محمود هيكل ومحمد عبد المنعم البنا ومحمد الصوفى عبد الجواد.


الطعن رقم 2110 لسنة 51 القضائية

حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". بياناته "بيانات حكم الادانة". نقض "اسباب الطعن. ما يقبل منها". قتل خطأ. جريمة "أركانها".
بيانات حكم الادانة؟.
مثال لتسبيب معيب فى جريمة قتل خطأ.
لما كان القانون قد أوجب فى كل حكم بالادانة ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الادلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها، وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز فى الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالادانة فى جريمة القتل الخطأ – حسبما هى معرفة به فى المادة 238 من قانون العقوبات – أن يبين الحكم كنة الخطأ الذى وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والقتل بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص الى ادانة الطاعن استنادا الى أنه قاد سيارة بحالة تعرض حياة الاشخاص والاموال للخطر وانه لم يتخذ الحيطة والحذر ولم يتبع القوانين واللوائح دون أن يبين الحكم كيفية وقوع الحادث وسلوك الطاعن اثناء قيادته للسيارة وكيف أنه كان من شأن هذه القيادة تعريض الاشخاص والأموال للخطر، وأوجه الحيطة والحذر التى قصر الطاعن فى اتخاذها، والقوانين واللوائح التى خالفها ووجه مخالفتها، ويورد الدليل على كل ذلك مردودا الى أصل ثابت فى الأوراق كما لم يبين الحكم موقف المجنى عليه ومسلكه اثناء وقوع الحادث وأثر ذلك على قيام رابطة السببية كما أغفل بيان اصابات المجنى عليه وكيف انها أدت الى وفاته من واقع تقرير فنى باعتبار ان ذلك من الامور الفنية البحته فان الحكم يكون معيبا بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تسبب بخطئه فى موت…… بالاصابات الموصوفة بالتقرير الطبى وكان ذلك ناشئا عن اهماله وعدم احترازه ومخالفته للقوانين واللوائح بأن فاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فاصطدم بالمجنى عليه وأحدث اصاباته الموصوفة بالتقرير الطبى مما أودى بحياته.. ثانيا: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الاشخاص وأموالهم للخطر. وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات ومواد القانون 66 لسنة 1973 وادعى المدعون بالحقوق المدنية قبل المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح بندر الجيزة قضت غيابيا بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل عن التهمتين والزامه بأن يدفع للمدعين بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. عارض، وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه.. فأستأنف، ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف..
فطعن الاستاذ…… المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه انه اذ دانه بجريمة القتل الخطأ لم يتضمن بيانا بالواقعة تتحقق به الاركان القانونية لهذه الجريمة اذ لم يستظهر الحكم توافر الخطأ فى حقه ولم يعرض لما قام عليه دفاعه من أن الحادث وقع نتيجة خطأ المجنى عليه الذى اندفع فجأة محاولا عبور الطريق فأصطدم بالجانب الايمن للسيارة قيادته كما أغفل الحكم بيان اصابات المجنى عليه وكيف ادت الى وفاته استنادا الى تقرير فنى وكذلك فان الحكم لم يورد مؤدى ادلة الثبوت التى استند اليها فى قضائه بالادانه، وذلك مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث ان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى على قوله بانها "تجمل فى ان المتهم فاد سيارة بحالة تعرض حياة الاشخاص واموالهم للخطر فصدم المجنى عليه دون ان يتخذ ثمة حيطه أو حذر وعدم اتباعه للوائح والقوانين وان الخطأ الذى ارتكبه المتهم من جانبه هو الذى تسبب فى وقوع الحادث". ثم خلص الحكم الى ادانة الطاعن فى قوله "ان التهمة ثابته فى حقه ثبوتا كافيا مما تضمنه محضر ضبط الواقعة ومن عدم حضوره ليدفع عنه التهمة بثمة دفاع مقبول ومن ثم يتعين معاقبته طبقا لمواد الاتهام". لما كان ذلك، وكان القانون قد اوجب فى كل حكم بالادانه ان يشتمل على بيان الواقعة المستوجبه للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والادلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الادلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها، وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز فى الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالادانه فى جريمة القتل الخطأ – حسبما هى معرفة به فى المادة 238 من قانون العقوبات – ان يبين الحكم كنة الخطأ الذى وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والقتل بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص الى ادانة الطاعن استنادا الى أنه قاد سيارة بحالة تعرض حياة الاشخاص والاموال للخطر وانه لم يتخذ الحيطة والحذر ولم يتبع القوانين واللوائح دون ان يبين الحكم كيفية وقوع الحادث وسلوك الطاعن اثناء قيادته للسيارة وكيف أنه كان من شأن هذه القيادة تعريض الاشخاص والأموال للخطر، وأوجه الحيطة والحذر التى قصر الطاعن فى اتخاذها، والقوانين واللوائح التى خالفها ووجه مخالفتها، وبورد الدليل على كل ذلك مردودا الى أصل ثابت فى الاوراق كما لم يبين الحكم موقف المجنى عليه ومسلكه اثناء وقوع الحادث وأثر ذلك على قيام رابطة السببيه كما أغفل بيان اصابات المجنى عليه وكيف انها أدت الى وفاته من واقع تقرير فنى باعتباره ان ذلك من الامور الفنية البحته فان الحكم يكون معيبا بالقصور مما يستوجب نقضه والاحالة بغير حاجة الى بحث باقى أوجه الطعن..

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات