الطعن رقم 1258 سنة 13 ق – جلسة 24 /05 /1943
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 257
جلسة 24 مايو سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 1258 سنة 13 القضائية
عقوبة. تقديرها في الحدود المقرّرة بالقانون. موضوعي. لا وجوب لبيان
الأسباب.
إن تقدير العقوبة التي يستحقها المتهم في الحدود المقرّرة بالقانون للجريمة التي ثبتت
عليه من سلطة محكمة الموضوع، وهي غير ملزمة بأن تبين الأسباب التي من أجلها أوقعت عليه
العقوبة بالقدر الذي ارتأته.
