الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1256 سنة 13 ق – جلسة 17 /05 /1943 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 256

جلسة 17 مايو سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.


القضية رقم 1256 سنة 13 القضائية

( أ ) حكم. البيانات الواجب ذكرها فيه عن المتهم. الغرض منها. التحقق من شخصية المتهم. تحقق هذا الغرض. إغفال بعض البيانات مثل محل ميلاد المتهم. لا يبطل الحكم.
(المادة 149 تحقيق)
(ب) عاهة. ضرب أحدث عاهة. تعمد المتهم الضرب. مساءلته عن العاهة ولو لم يكن قد قصد إليها.
(المادة 204 ع = 240)
1 – إن الغرض من ذكر البيانات الخاصة بالمتهم في الحكم هو التحقق من أنه هو الشخص المطلوبة محاكمته. فإذا ما تحقق هذا الغرض ببعض البيانات كذكر اسمه ولقبه وعمله وصناعته ومحل إقامته فلا يكون إغفال البيانات الأخرى، كمحل ميلاده، سبباً لبطلان الحكم.
2 – إن تعمد الضرب يكفي لمساءلة الضارب عن العاهة التي تحدث عنه ولو لم يكن قد قصد إليها. وذلك على أساس أنها نتيجة محتملة لفعل الضرب كان عليه أن يتوقعها.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات