الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1811 لسنة 40 ق – جلسة 11 /01 /1971 

أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الأول – السنة 22 – صـ 45

جلسة 11 من يناير سنة 1971

برياسة السيد المستشار/ محمود عباس العمراوى، وعضوية السادة المستشارين/ أنور أحمد خلف، وإبراهيم الديوانى، ومصطفى الأسيوطى، ومحمد ماهر حسن.


الطعن رقم 1811 لسنة 40 القضائية

(، ب، ج، د، هـ) "تزوير الأوراق الرسمية". جريمة. "أركانها". قصد جنائى. ضرر. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب" إثبات "شهود". إجراءات المحاكمة.
( أ ) جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية. صدورها فعلا من الموظف المختص بتحريرها. غير لازم لتحققها. إعطاء الورقة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها كاف لتحقق الجريمة ولو نسب صدورها كذبا إلى موظف عام للإيهام برسميتها.
(ب) القصد الجنائى فى جريمة التزوير. متى يتحقق؟ تحدث الحكم استقلالا عن توافر هذا الركن. غير لازم.
(ج) تحدث الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة التزوير صراحة عن ركن الضرر. غير لازم.
(د) عدم التزام المحكمة بالتحدث إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها.
(هـ) للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود. شرط ذلك؟ لها الاعتماد على أقوال هؤلاء الشهود فى التحقيقات. ما دامت مطروحة على بساط البحث.
1 – لا يشترط فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية أن تكون قد صدرت فعلا من الموظف المختص بتحريرها بل يكفى لتحقق الجريمة – وهو الشأن فى حالة الاصطناع – أن تعطى الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو نسب صدورها كذبا إلى موظف عام للإيهام برسميته، ويكفى فى هذا المقام أن تحتوى الورقة على ما يفيد تدخل الموظف فى تحريرها بما يوهم أنه هو الذى باشر إجراءاته فى حدود اختصاصه.
2 – يتحقق القصد الجنائى فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر مع انتواء استعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة فيه. وليس أمرا لازما التحدث صراحة واستقلالا فى الحكم عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه.
3 – لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة أن يتحدث صراحة عن ركن الضرر ما دام قيامه لازما عن طبيعة التزوير فى المحرر الرسمى.
4 – المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ولا عليها إن هى التفتت عن أى دليل آخر من الأوراق لأن فى عدم إيرادها له أو التحدث عنه ما يفيد إطراحه وعدم التعويل عليه.
5 – للمحكمة – وعلى ما نصت عليه 289 من قانون الإجراءات الجنائية – الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك، دون أن يحول ذلك من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلو بها فى التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث، فليس للطاعن من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن سماع الشهود.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى الفترة من 3 سبتمبر سنة 1966 حتى 12 نوفمبر سنة 1966 بناحية زاوية رزين مركز منوف محافظة المنوفية: (أولا) وهو من أرباب الوظائف العمومية "عامل تليفون زاوية رزين" اشترك وآخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين حسنى النية وهم كاتب أول مركز منوف وشيخى بلدة زاوية رزين على ارتكاب تزوير فى أوراق أميرية هى شهادات الميلاد المبينة بالمحضر المنسوب صدورها لمديرية المنوفية وذلك بطريق الاصطناع وبوضع إمضاء مزور لصراف القرية بأن اتفق مع المجهول على اصطناع تلك الشهادات وتحريرها فقام بذلك ووضع الإمضاء المزور فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (ثانيا) اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة أيضا مع مجهول فى ارتكاب تزوير محرر أميرى هو المستخرج الرسمى لشهادة ميلاد عزيزه عبد الغفار شاهين بأن اتفق معه على إثبات رقم قيدها وتاريخ ميلادها وبيانات أخرى على خلاف الحقيقة فقام المجهول بتحريرها ووضع إمضاءات مزورة نسبها للموظفين العموميين المختصين بالمديرية فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (ثالثا) توصل بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على المبالغ المملوكة للأشخاص المبينين بالمحضر وكان ذلك باتخاذ صفة غير صحيحة من شأنها تحرير الأوراق الرسمية واستخراجها فانخدع المجنى عليهم بهذه الصفة وسلموه المبالغ السابق ذكرها فاستولى عليه بنفسه فطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام، فقرر بذلك ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضوريا عملا بالمواد 40/ 3 و41 و211 و212 و17 و30/ 2 من قانون العقوبات أولا – ببراءة المتهم من التهمة الثالثة المسندة إليه ومعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة عن باقى التهم المسندة إليه ومصادرة الأوراق المزورة. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى…. إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فى إذا دان الطاعن بجريمة الاشتراك فى تزوير محررات رسمية بطريق الاصطناع قد أخطأ فى تطبيق القانون وشابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه اعتبر شهادات الميلاد المزورة بطريق الاصطناع محررات رسمية مع أنها أوراق عرفية لأنه وهو عامل تليفون غير مختص بتحريرها ورتب الحكم على ذلك رفض دفاعه بانتفاء الضرر بمقولة إنه مفترض، هذا إلى أنه اعتد بأقوال الشهود دون أن تستمع المحكمة إلى شهادتهم وتناقشها والتفتت عن أدلة وقرائن أخرى فى الدعوى من شأنها أن تشكك فى ثبوت الواقعة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الاشتراك فى تزوير المحررات الرسمية التى دان الطاعن به، وهى اصطناع شهادات ميلاد أثبتت بها بيانات خاصة بتواريخ ميلاد أصحابها على خلاف الحقيقة ووقع عليها بإمضاءات مزورة نسبت للموظفين العموميين المختصين بتحريرها وأقام عليها فى حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الواقعة ومن تقرير الطب الشرعى قسم أبحاث التزييف والتزوير ومن الاطلاع على دفاتر المواليد، ثم رد دفاع الطاعن بشأن عدم توافر صفة الرسمية للمحررات موضوع الاتهام وتوافر ركن الضرر فى قوله "إنه يكفى لقيام التزوير فى الأوراق الرسمية أن تعطى الأوراق الرسمية شكل تلك الأوراق ومظهرها وإن انتقصت توقيعا أو بيانا طالما أنها تحتوى من البيانات ما يوهم برسميتها بحيث يتوافر لها فى المظهر الرسمى ما يكفى أن ينخدع به الناس. وأما عن القول بأن ضررا ما لم يلحق بأحد فمردود بأنه بالنسبة لتزوير الأوراق الرسمية لا يشترط توافر الضرر لأنه يفترض فيها. إذ التغيير بها ينتج حتما عنه احتمال ضرر بالمصلحة العامة إذ يترتب على العبث بالورقة الرسمية الغض مما لها من قيمة فى نظر الجمهور". وما أورده الحكم فيما تقدم صحيح فى القانون وتتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة الاشتراك فى تزوير المحررات الرسمية بطريق الاصطناع التى دان الطاعن به، ذلك بأنه لا يشترط فى جريمة التزوير فى الأوراق الرسمية أن تكون قد صدرت فعلا من الموظف المختص لتحريرها بل يكفى لتحقق الجريمة – وهو الشأن فى حالة الاصطناع – أن تعطى الورقة المصطنعة شكل الأوراق الرسمية ومظهرها ولو نسب صدورها كذبا إلى موظف عام للإيهام برسميتها ويكفى فى هذا المقام أن تحتوى الورقة على ما يفيد تدخل الموظف فى تحريرها بما يوهم أنه هو الذى باشر إجراءاته فى حدود اختصاصه ويتحقق القصد الجنائى فى هذه الجريمة متى تعمد الجانى تغيير الحقيقة فى المحرر مع انتواء استعماله فى الغرض الذى من أجله غيرت الحقيقة فيه وليس أمرا لازما التحدث صراحة واستقلالا فى الحكم عن توافر هذا الركن ما دام قد أورد من الوقائع ما يشهد لقيامه، كما لا يشترط لصحة الحكم بالإدانة أن يتحدث صراحة عن ركنى الضرر ما دام قيامه لازما عن طبيعة التزوير فى المحرر الرسمى. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا ويكون ما يعيبه الطاعن على الحكم فى هذا الشأن ولا محل له. لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعن اكتفى بتلاوة أقوال الشهود وأمرت المحكمة بتلاوته، وكان للمحكمة – وعلى ما نصت عليه المادة 289 من قانون الإجرءات الجنائية الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك دون أن يحول ذلك من أن تعتمد فى حكمها على أقوالهم التى أدلوا بها فى التحقيقات ما دامت هذه الأقوال مطروحة على بساط البحث فليس للطاعن من بعد أن ينعى للمحكمة قعودها عن سماع الشهود. لما كان ذلك، وكانت المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ولا عليها إن هى التفتت عن أى دليل آخر من الأوراق لأن فى عدم إيرادها له أو التحدث عنه ما يفيد إطراحه وعدم التعويل عليه. ومن ثم فلا محل لما يثيره الطاعن فى هذا الشأن. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات