الطعن رقم 1255 سنة 13 ق – جلسة 17 /05 /1943
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 256
جلسة 17 مايو سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 1255 سنة 13 القضائية
تضامن. اتحاد النية لدى عدّة أشخاص على التعدّي على إنسان. مسئوليتهم
متضامنين عن التعويض. ما وقع من كل منهم بالذات. لا تأثير له في التضامن.
إن اتحاد النية لدى عدّة أشخاص على التعدّي على إنسان يجعلهم مسئولين مدنياً بالتضامن
عن نتيجة تعدّيهم عليه بغض النظر عما وقع من كل منهم بالذات. فإذا كانت الواقعة التي
استخلصتها المحكمة من أدلة الدعوى هي أن المتهم وزميله اعتديا بالضرب على المجني عليه
في زمان واحد ومكان واحد، فهذا يبرر أن تقضى عليهما متضامنين بالتعويض على أساس توافق
إرادتيهما على الاعتداء.
