الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1171 سنة 13 ق – جلسة 10 /05 /1943 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 254

جلسة 10 مايو سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.


القضية رقم 1171 سنة 13 القضائية

عود. متهم سبق الحكم عليه بالحبس في جريمة دخول منزل. محاكمته قبل مضي خمس سنين من تاريخ انقضاء تلك العقوبة عن جريمة سرقة. هو عائد طبقاً للفقرة الثانية من المادة 49 ع. سبق الحكم عليه بعقوبات مقيدة للحرّية منها اثنتان بالحبس لمدّة سنة في سرقات وشروع فيها وخيانة أمانة. عائد في حكم المادة 51 ع. الأمر الصادر من قاضي الإحالة باعتبار ما وقع منه جنحة. خطأ. وجوب إحالته إلى المحكمة المختصة بنظر الدعوى باعتبارها جناية.
(المواد 48 و50 و51 ع = 49 و51 و52)
إذا كان الظاهر من صحيفة سوابق المتهم أنه سبق الحكم عليه بالحبس لمدّة سنة بتاريخ 21 سبتمبر سنة 1938 من أجل جريمة دخول في منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه، وكانت جريمة السرقة المطلوبة محاكمته من أجلها قد وقعت في 21 ديسمبر سنة 1942 أي قبل مضي خمس سنين من تاريخ انقضاء تلك العقوبة، فإنه يكون عائداً طبقاً للفقرة الثانية من المادة 49 ع. وإذا كان الثابت بالصحيفة المذكورة أن المتهم سبق الحكم عليه أيضاً بتسع عقوبات مقيدة للحرّية في سرقات وشروع فيها وخيانة أمانة اثنتان منها بالحبس لمدّة سنة مما يكون معه عائداً في حكم المادة 51 ع، فإنه إذ كان العائد طبقاً لهذه المادة يجوز الحكم عليه بمقتضاها وبمقتضى المادة 52 من قانون العقوبات بعقوبة الجناية يكون من الواجب على قاضي الإحالة أن يأمر بإحالة هذا المتهم إلى المحكمة المختصة بنظر الدعوى باعتبارها جناية، فإذا هو لم يفعل فإن الأمر الصادر منه باعتبار الواقعة جنحة يكون خاطئاً متعيناً نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات