الطعن رقم 1157 سنة 13 ق – جلسة 10 /05 /1943
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 253
جلسة 10 مايو سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 1157 سنة 13 القضائية
( أ ) إجراءات. البطلان الواقع في الإجراءات السابقة على انعقاد
الجلسة. وجوب إبداء أوجهه قبل سماع أوّل شاهد أو قبل المرافعة إن لم يكن شهود. ورقة
تكليف بالحضور. التمسك ببطلانها لأوّل مرة أمام محكمة النقض. لا يجوز.
(المادة 236 تحقيق)
(ب) حكم. تسبيبه. طلب تحقيق أمر غير مؤثر في الدعوى. عدم إجابته. لا يعيب الحكم. مثال
في دعوى تزوير. إدانة المتهم في التزوير لا على أساس أنه هو الذي زوّر بخطه بل على
أساس أنه حصل بمعرفته بنفسه أو بواسطة غيره.
(جـ) تزوير. صورة مستخرجة من محاضر أعمال الخبير. تغيير المتهم في بيان الرسوم الذي
يدوّنه الموظف على هامشها. يصح عدّه تزويراً.
1 – لا يقبل من المتهم أن يتمسك لأول مرة أمام محكمة النقض ببطلان ورقة تكليفه بالحضور،
فإنه من المقرّر بالمادة 236 من قانون تحقيق الجنايات أن أوجه البطلان الذي يقع في
الإجراءات السابقة على انعقاد الجلسة يجب إبداؤها قبل سماع أوّل شاهد أو قبل المرافعة
إن لم يكن هناك شهود وإلا سقط الحق بها.
2 – إذا كانت المحكمة لم تقم إدانة المتهم في التزوير على أساس أنه هو الذي كتب بخطه
الرقم المزوّر، بل أقامتها على أساس ما اقتنعت به واستخلصته في منطق سليم من الأدلة
التي ذكرتها من أن التزوير إنما حصل بمعرفته مما يصح معه أن يكون بنفسه أو بواسطة غيره،
فإن عدم تحدّثها عن طلب المتهم إليها تعيين خبير لتحقيق ما يدعيه من أنه لم يكتب بخطه
العبارة التي وقع فيها التزوير يكون معناه أنها رأت أن الدعوى ليست في حاجة إلى تعيين
خبير، ولا يكون حكمها معيباً لعدم إجابتها هذا الطلب وعدم ردها عليه رداً صريحاً.
3 – ما دام بيان الرسوم المستحقة على هامش الصورة المستخرجة من محاضر أعمال الخبير
هو مما يجب أن يدوّنه الموظف المختص بمقتضى وظيفته في هذه الورقة الرسمية، فإنه يكون
بياناً جوهرياً يعدّ تغيير الحقيقة فيه تزويراً.
