الطعن رقم 2043 لسنة 51 ق – جلسة 10 /12 /1981
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 32 – صـ 1076
جلسة 10 من ديسمبر سنة 1981
برياسة السيد المستشار/ صلاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد أبو زيد ومحمد نجيب صالح وعوض جادو ومصطفى طاهر.
الطعن رقم 2043 لسنة 51 القضائية
قتل خطأ. ارتباط. عقوبة. "عقوبة الجرائم المرتبطة". نقض من حالات
الطعن. محكمة النقض "سلطتها فى نظر الطعن".
انزال الحكم بالمطعون ضده عقوبة تقل عن الحد الأدنى المقرر للجريمة. المرتبطة ذات العقوبة
الأشد. خطأ.
كون العيب الذى يشاب الحكم مقصورا على الخطأ فى تطبيق القانون. أثر ذلك: وجوب تصحيح
الخطأ والحكم وفقا للقانون.
عدم جواز اضرار المتهم بناء على الطعن المرفوع منه.
كون المتهم وحده هو المستأنف. وجوب قصر الحكم على تأييد حكم محكمة أول درجة.
حيث ان الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بتهمتى القتل الخطأ وقياده سيارة بحالة
تعرض حياة الاشخاص والاموال للخطر فقضت محكمة أول درجة حضوريا بحبس المطعون ضده ستة
أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ عن التهمتين مع تطبيق المادة 32/ 2
من قانون العقوبات. واذ استأنف المطعون ضده قضت محكمة ثانى درجة بحكمها المطعون فيه
بتعديل الحكم المستأنف وحبس المطعون ضده ثلاثه أشهر مع الشغل. لما كان ذلك، وكانت عقوبة
جريمة القتل الخطأ – وهى الجريمة ذات العقوبة الاشد التى دين بها المطعون ضده – كنص
الفقرة الاولى من المادة 238 من قانون العقوبات هى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة
التى لا تجاوز مائتى جنيه او احدى هاتين العقوبتين. ولما كان الحكم المطعون فيه قد
نزل بالعقوبة عن الحد الادنى المقرر قانونا على النحو المار بيانه فانه يكون قد اخطأ
فى تطبيق القانون. واذ كان العيب الذى شاب الحكم مقصورا على الخطأ فى تطبيق القانون
على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم فانه يتعين حسبما اوجبته الفقرة الاولى من الماده
39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن امام محكمة النقض ان تحكم
محكمة النقض فى الطعن بتصحيح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون وهو ما يتعين معه نقض الحكم
المطعون فيه وتصحيحة بتوقيع عقوبة الحبس التى لا تقل عن ستة أشهر ولما كان المطعون
ضده هو المستأنف وحده وكان من المقرر انه لا يصح ان يضار المتهم بناء على الاستئناف
المرفوع منه وحده فانه يتعين الا تزيد مدة الحبس المفضى بها عن المدة التى قضت بها
محكمة أول درجة مما لازمه القضاء بتأييد الحكم المستأنف.
الوقائع
أتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: 1 – تسبب خطأ فى موت…..
وكان ذلك ناشئا عن اهماله وعدم احترازه بأن قاد سيارة دون ان يتصبر مساره فاصطدم بالصندوق
الخلفى بسيارته بالمجنى عليه مما أدى الى حدوث اصابته الموصوفة بالاوراق والتى أودت
بحياته. 2 – قاد سيارة بحالة تعرض حياة الاشخاص والاموال للخطر، وطلبت عقابه بالمادة
238/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 66، 74، 77 من القانون 66 لسنة 1973 ومحكمة
المعادى الجزئية قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة
عشرين جنيها لوقف التنفيذ. فأستأنف. ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية –
قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف الى حبس المتهم
ثلاثة شهور.
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض….. الخ.
المحكمة
وحيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه انه اذ دان
المطعون ضده بجريمة القتل الخطأ قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بانه نزل بالعقوبة
عن الحد الادنى المقرر لهذه الجريمة وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 238 من قانون
العقوبات مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث ان الدعوى الجنائية أقيمت على المطعون ضده بتهمتى القتل الخطأ وقيادة سيارة بحالة
تعرض حياة الاشخاص والاموال للخطر فقضت محكمة أول درجة حضوريا بحبس المطعون ضده ستة
أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ عن التهمتين مع تطبيق المادة 32/ 2
من قانون العقوبات. واذ استأنف المطعون ضده قضت محكمة ثانى درجة بحكمها المطعون فيه
بتعديل الحكم المستأنف وحبس المطعون ضده ثلاثة أشهر مع الشغل. لما كان ذلك، وكانت عقوبة
جريمة القتل الخطأ – وهى الجريمة ذات العقوبة الاشد التى دين بها المطعون ضده – كنص
الفقرة الأولى من المادة 238 من قانون العقوبات هى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة
التى لا تجاوز مائتى جنيه أو احدى هاتين العقوبتين. ولما كان الحكم المطعون فيه قد
نزل بالعقوبة عن الحد الادنى المقرر قانونا على النحو المار بيانه فانه يكون قد اخطأ
فى تطبيق القانون. واذ كان العيب الذى شاب الحكم مقصوا على الخطأ فى تطبيق القانون
على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم فانه يتعين حسبما أوجبته الفقرة الأولى من المادة
39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم
محكمة النقض فى الطعن بتصحيح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون وهو ما يتعين معه نقض الحكم
المطعون فيه وتصحيحه بتوقيع عقوبة الحبس التى لا تقل عن ستة أشهر ولما كان المطعون
ضده هو المستأنف وحده, وكان من المقرر انه لا يصح ان يضار المتهم بناء على الاستئناف
المرفوع منه وحده فانه يتعين الا تزيد مدة الحبس المقضى بها عن المدة التى قضت بها
محكمة أول درجة مما لازمه القضاء بتأييد الحكم المستأنف.