الطعن رقم 1531 لسنة 40 ق – جلسة 10 /01 /1971
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
العدد الأول – السنة 22 – صـ 42
جلسة 10 من يناير سنة 1971
برياسة السيد المستشار/ نصر الدين عزام، وعضوية السادة المستشارين/ سعد الدين عطية، ومحمود عطيفة، والدكتور محمد محمد حسنين، وطه الصديق دنانة.
الطعن رقم 1531 لسنة 40 القضائية
حكم. "بياناته". بطلان. استئناف. "نظره والحكم فيه". محضر الجلسة.
خلو الحكم ومحضر الجلسة من بيان اسم المحكمة. اعتبار الحكم المذكور والحكم المؤيد له.
كأن لا وجود لهما.
متى كان يبين من الإطلاع على الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن
ديباجته قد خلت من البيانات والأسماء التى أشار إليها الطاعن فى طعنه بشأن تعيين المحكمة
التى صدر منها الحكم والهيئة التى أصدرته، وإن كان محضر الجلسة قد استوفى بيان الهيئة
التى أصدرت الحكم دون بيان اسم المحكمة التى أصدرته، لما كان ذلك، وكان خلو الحكم من
بيان المحكمة التى أصدرته، يؤدى إلى الجهالة به ويجعله كأنه لا وجود له، وكان الحكم
الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من هذا البيان. فإن الحكم المطعون
فيه يكون وكأنه لا وجود له(1).
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه فى يوم 23 – 4 – 1968 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة: بدد المبلغ المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمملوك لفردوس عبده محمد والمسلمة إليه على سبيل الوكالة فاختلسه لنفسه. وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات. ومحكمة عابدين الجزئية قضت حضوريا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة مائتى قرش لإيقاف التنفيذ بلا مصاريف جنائية فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية فعارض وقضى فى معارضته شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض … إلخ.
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه جاء باطلاً
ذلك أنه قضى بتأييد الحكم الابتدائى لأسبابه على الرغم من بطلانه لخلوه من البيانات
الجوهرية التى يجب أن يشتمل عليها إذ أغفل بيان المحكمة التى صدر منها والهيئة التى
أصدرته مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن
ديباجته قد خلت من البيانات والأسماء التى أشار إليها الطاعن فى طعنه بشأن تعيين المحكمة
التى صدر منها الحكم والهيئة التى أصدرته وإن كان محضر الجلسة قد استوفى بيان الهيئة
التى أصدرت الحكم دون بيان اسم المحكمة التى أصدرته. لما كان ذلك، وكان ذلك خلو الحكم
من هذا البيان الجوهرى يؤدى إلى الجهالة ويجعله كأنه لا وجود له وهو ما يمتد أثره إلى
الحكم المطعون فيه الذى قضى بتأييده وأخذ بأسبابه ومن ثم يتعين قبول هذا الوجه من الطعن
ونقض الحكم المطعون فيه والاحالة وذلك دون حاجة إلى بحث باقى ما أثاره الطاعن.
(1) نفس المبدأ مقرر فى الطعن رقم 511 لسنة 27 ق جلسة 5 من نوفمبر سنة 1957 السنة 8 صـ 870 والطعن رقم 1345 لسنة 40 ق جلسة 26 – 10 – 1970 – لم ينشر.
