الطعن رقم 1913 لسنة 51 ق – جلسة 09 /12 /1981
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 32 – صـ 1072
جلسة 9 من ديسمبر سنة 1981
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفى ومحمد ممدوح سالم ومحمود سامى البارودى.
الطعن رقم 1913 لسنة 51 القضائية
دعوى مباشرة "تحريكها". دعوى مدنية. دعوى جنائية. دفوع "الدفع بعدم
قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة".
مناط اباحة تحريك الدعوى بالطريق المباشر من المدعى بالحقوق المدنية؟
انحسار وصف المضرور من الجريمة عن المدعى بالحقوق المدنية. أثره؟
متى كان مناط الاباحة فى تحريك الدعوى بالطريق المباشر من المدعى بالحقوق المدنية أن
يكون طلب التعويض عن ضرر لحقه مباشرة من الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى
الجنائية، فاذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئا عن الجريمة سقطت هذه الاباحة، وانحسر
عنه وصف المضرور من الجريمة وأضحت دعواه المباشرة فى شقيها الجنائى والمدنى غير مقبولة.
ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المدعى بالحقوق المدنية لم يكن طرفا
فى عقد البيع محل جريمة النصب وأن التصرف فى العقار قد ثم الى الغير مقابل مبلغ نقدى،
فان التعويض المطالب به لا يكون عن ضرر نشأ مباشرة عن جريمة النصب التى أقيمت بها الدعوى
ولا متحملا عليها، مما لا يضفى على المدعى بالحقوق المدنية صفة المضرور من الجريمة
وبالتالى تكون دعواه المدنية غير مقبولة بما يستتبع عدم قبول الدعوى الجنائية أيضا،
واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون بما يوجب
نقضه وتصحيحه بالغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنيه دعواه بالطريق المباشر ضد الطاعنين
بوصف أنهما: تصرف الاول بالبيع فى مساحة قدرها 8 س و14 ط مملوكة للمدعى المدنى واخوته
حالة كونه ليس مالكا وليس له حق التصرف فيها ولانه فى الزمان والمكان السابقين ارتكب
الثانى الطرق الاحتياليه سالفة البيان مما ترتب عليه حصولهما على مبلغ 301 جنيها من
المشترى المدعو…… وذلك بسوء نية وبدون وجه حق وطلب عقابهما بالمادة 336 عقوبات
وبالزامها بأن يدفعا له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة
المذكورة قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل وكفالة عشرين
جنيها لايقاف التنفيذ وبالزامهما بأن يدفعا الى المدعى المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها
على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المتهمان – ومحكمة سوهاج الابتدائية (بهيئة استئنافية)
قضت حضوريا (أولا) برفض الدفع المبدى من الحاضر عن المتهمين بعدم قبول الدعوى الجنائية
لرفعها بالطريق المباشر من غير المجنى عليه وبقبولها. (ثانيا) وفى الموضوع برفضه وتأييد
الحكم المستأنف.
فطعن الاستاذ/ المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض…..
الخ.
المحكمة
ومن حيث ان مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانهما
بجريمة النصب، قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأنهما دفعا بعدم قبول الدعوى الجنائية
لرفعها من غير ذى صفة تأسيسا على أنها قد حركت قبلهما بطريق الادعاء المباشر من مالك
العقار المبيع والذى لم يلحقه ضرر من الجريمة الا أن المحكمة رفضت هذا الدفع بغير حق
مما يعيب حكمها ويستوجب نقضه.
ومن حيث ان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المدعى بالحقوق المدنيه أقام الدعوى بالطريق
المباشر قبل الطاعنين بوصف أن اولهما قد تصرف بالبيع فى عقار يملكه المدعى واخوته الى
الغير، وان ثانيهما قد ساعده فى ذلك. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع
المبدى من الطاعنين بعدم قبول الدعوى الجنائية على سند من أن مالك العقار المتصرف فيه
الى الغير يعد مضرورا من الجريمة وبالتالى يحق له تحريكها بطريق الادعاء المباشر وفقا
للمادة 232 من قانون الاجراءات الجنائية، وكان مناط الاباحة فى تحريك الدعوى بالطريق
المباشر من المدعى بالحقوق المدنية أن يكون طلب التعويض عن ضرر لحقه مباشرة من الفعل
الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية، فاذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئا
عن الجريمة سقطت هذه الاباحة، وانحسر عنه وصف المضرور من الجريمة وأضحت دعواه المباشرة
فى شقيها الجنائى والمدنى غير مقبولة. ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه
أن المدعى بالحقوق المدنية لم يكن طرفا فى عقد البيع محل جريمة النصب وأن التصرف فى
العقار قد تم الى الغير مقابل مبلغ نقدى، فان التعويض المطالب به لا يكون عن ضرر نشأ
مباشرة عن جريمة النصب التى أقيمت بها الدعوى ولا متحملا عليها، مما لا يضفى على المدعى
بالحقوق المدنية صفة المضرور من الجريمة وبالتالى تكون دعواه المدنية غير مقبولة بما
يستتبع عدم قبول الدعوى الجنائية أيضا، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه
يكون قد أخطأ فى تأويل القانون بما يوجب نقضه وتصحيحة بالغاء الحكم المستأنف والقضاء
بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية، مع الزام المطعون ضده (المدعى بالحقوق المدنيه)
المصاريف المدنية، وذلك بغير حاجة الى بحث سائر وجوه الطعن.
