الطعن رقم 1146 سنة 13 ق – جلسة 10 /05 /1943
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 252
جلسة 10 مايو سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 1146 سنة 13 القضائية
قتل عمد. قصد قتل إنسان بعينه. إصابة غيره وقتله. قتل عمد.
يكفي للعقاب على القتل العمد أن يكون المتهم قد قصد بالفعل الذي قارفه إزهاق روح إنسان
ولو كان القتل الذي انتواه قد أصاب غير المقصود، سواء أكان ذلك ناشئاً عن الخطأ في
شخص من وقع عليه الفعل أو عن الخطأ في توجيه الفعل، فإن جميع العناصر القانونية للجناية
تكون متوافرة في الحالتين كما لو وقع الفعل على ذات المقصود قتله.
