الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 745 سنة 13 ق – جلسة 10 /05 /1943 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 247

جلسة 10 مايو سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.


القضية رقم 745 سنة 13 القضائية

( أ ) ترصد. بيان توافر ظرف الترصد في الحكم. قصر مدّة الانتظار. لا تأثير لها في قيام هذا الظرف. قيامه وحده. يكفي في تشديد العقوبة. حكم هذا الظرف في تشديد العقوبة. حكم سبق الإصرار.
(المادة 196 ع = 232)
(ب) ضرب أفضى إلى موت. متهمون. مقارفة كل منهم ضرب المجني عليه. نشوء الوفاة عن الإصابات التي سببها الضرب الواقع من كل منهم. مسئولية كل متهم عن جناية الضرب المفضي إلى الموت.
(المادة 200 ع = 236)
1 – يكفي في بيان توافر ظرف الترصد، كما عرّفه القانون، أن يثبت الحكم أن المتهمين انتظروا المجني عليه خلف جدار ليفتكوا به. ولا تأثير لقصر مدة هذا الانتظار، فإن المادة 232 من قانون العقوبات صريحة في أن "الترصد هو التربص لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدّة من الزمن، طويلة كانت أو قصيرة، للتوصل إلى قتله أو إلى إيذائه". وإذا كان الترصد ظرفاً مستقلاً حكمه في تشديد العقوبة حكم سبق الإصرار فإن قيامه وحده يكفي ولو لم يتوافر ظرف سبق الإصرار.
2 – ما دام الحكم قد أثبت بالأدلة التي أوردها والتي من شأنها بأن تؤدّي إلى ما رتب عليها أن كلاً من المتهمين قد ضرب المجني عليه في رأسه، وأن الوفاة نشأت عن الإصابات التي سببها الضرب الذي وقع من كل منهم، فإن كلاً منهم يكون مسئولاً عن جناية الضرب المفضي إلى الموت.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات