الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1135 سنة 13 ق – جلسة 03 /05 /1943 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 246

جلسة 3 مايو سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.


القضية رقم 1135 سنة 13 القضائية

نقض وإبرام. شهادة من قلم الكتاب بأن الحكم لم يختم. صدورها قبل فوات الثمانية الأيام. الاعتماد عليه في تقديم أسباب للطعن بعد مضي الميعاد المقرّر محسوباً من يوم صدور الحكم. لا يصح.
إذا كانت الشهادة التي يستند إليها الطاعن في إثبات أن الحكم المطعون فيه لم يختم في مدة الثمانية الأيام المقررة في القانون صادرة من قلم كتاب المحكمة قبل فوات ثمانية أيام على صدور الحكم فإنها لا يصح الاعتماد عليها في تقديم أسباب الطعن بعد مضي الميعاد المعين لتقديمها محسوباً من يوم صدور الحكم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات