الطعن رقم 953 سنة 13 ق – جلسة 03 /05 /1943
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 243
جلسة 3 مايو سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 953 سنة 13 القضائية
خيانة الأمانة. عقد يرتب حقوقاً. اختلاس. خيانة للأمانة. عدم دفع
الثمن الوارد في العقد كله أو بعضه. حقيقة وصفه. لا تأثير له في قيام الجريمة.
(المادة 296 ع = 341)
متى كان الحكم قد بيّن بالأدلة التي أوردها والتي من شانها أن تؤدّي إلى ما رتبه عليها
أن العقد المدعى اختلاسه كان وقت أن أودع لدى المتهم موقعاً عليه من جميع المتعاقدين
بما فيهم مورّث المدعية بالحقوق المدنية، وأنه لذلك يرتب حقوقاً لهذا المورّث، فإن
اختلاسه يكوّن جريمة خيانة الأمانة، بغض النظر عن حقيقة وصف هذا العقد بأنه بيع، وعن
الثمن الوارد فيه وعدم دفعه كله أو بعضه، فإن هذه الجريمة لا يشترط فيها أن تكون الكتابات
التي يعاقب على اختلاسها خاصة بعقود دون عقود.