الطعن رقم 773 سنة 13 ق – جلسة 03 /05 /1943
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 243
جلسة 3 مايو سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 773 سنة 13 القضائية
مسئولية. الخطأ المستوجب للمسئولية. تقديره. موضوعي. سيارة. السير
بها مسرعة فوق شريط الترام. وقوع حادث. المساءلة عنه. المناقشة في ذلك لدى محكمة النقض.
لا تقبل.
إن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبيه جنائياً أو مدنياً مما يتعلق بموضوع الدعوى.
فإذا استخلصت المحكمة مما أوضحته من الأدلة أن المتهم أخطأ، أو خالف ما تواضع عليه
الناس أثناء المرور في الطرقات، بأن سار بسيارته مسرعاً فوق شريط الترام فوقع منه الحادث
الذي سئل عنه، فلا تقبل منه أن يجادل في ذلك لدى محكمة النقض.
