الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 520 سنة 13 ق – جلسة 03 /05 /1943 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 241

جلسة 3 مايو سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.


القضية رقم 520 سنة 13 القضائية

اتفاق جنائي. الاشتراك فيه. التحريض عليه أو التدخل في إدارة حركته. العقوبة المقرّرة لكل من الفعلين. توقيع عقوبة الأشغال الشاقة على المحرّضين والمشتركين. خطأ. طعن المدانين في الاشتراك في هذا الحكم بالقصور. عدم صحة طعنهم من هذه الناحية. طعنهم يتسع لهذا الخطأ. استفادة من يكون منهم لم يقدّم أسباباً لطعنه من قبول هذا الطعن. عموماً السبب الذي قبل الطعن من أجله.
إنه لما كانت العقوبة المقررة بالمادة 48 من قانون العقوبات للاتفاق الجنائي على ارتكاب جناية أو جنايات هي السجن لكل من اشترك فيه والأشغال الشاقة المؤقتة لمن حرض عليه أو تدخل في إدارة حركته، فإن الحكم يكون قد أخطأ إذا أوقع على جميع المتهمين – من كانت تهمته التحريض على الاتفاق ومن كانت تهمته الاشتراك فيه – عقوبة الأشغال الشاقة، دون أن يذكر في تبرير هذه العقوبة إلا ما قاله عن أحدهم من أنه هو المحرّض على الاتفاق والمدبر لحركته، وما قاله عن باقي المتهمين من أنهم اشتركوا في هذا الاتفاق مما عقوبته السجن فقط. وتصحيح الحكم من ناحية العقوبة بالنسبة للطاعنين الذين أدينوا في الاشتراك متعين ولو كان ما تمسكوا به في الطعن من قصور الحكم في بيان الأسباب التي أقيم عليها غير صحيح من النواحي التي عينوها صراحة، فإن هذا يتسع لذلك العيب. ومن يكون من هؤلاء المشتركين لم يقدّم أسباباً لطعنه بعد أن قرّر به فإنه يستفيد من طعن غيره لوحدة الواقعة ولعموم السبب الذي قبل الطعن من أجله واشتراكه بينهم.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات