الطعن رقم 939 سنة 13 ق – جلسة 19 /04 /1943
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 235
جلسة 19 إبريل سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 939 سنة 13 القضائية
غش البضاعة. المادة 347 ع الملغاة. القانون رقم 48 لسنة 1941 الذي
استبدلت به تلك المادة. مجرد عرض البضاعة في السوق للبيع بعد بلها بالماء لزيادة وزنها.
شروع في الغش معاقب عليه. عدم تعيين مشترٍ بالذات. لا تأثير له.
إن المادة 347 من قانون العقوبات التي ألغيت واستبدل بها القانون رقم 48 لسنة 1941
الصادر في 16 سبتمبر سنة 1941 إذ نصت في الفقرة الأخيرة على عقاب كل من "غش البائع
أو المشتري أو شروع في أن يغشه في مقدار الأشياء المقتضى تسليمها [(1)]…
إلخ" فقد صرحت بأن القانون لا يعاقب فقط على الغش في مقدار البضاعة المقتضى تسليمها،
بل يعاقب كذلك على الشروع في الغش. ولما كان عرض البضاعة في السوق للبيع بعد بلها بالماء
لزيادة وزنها إضراراً بمن يشتريها يعدّ، طبقاً للمادة 45 من قانون العقوبات، بدءاً
في تنفيذ الغش لأنه يؤدي إليه فوراً ومباشرة ولو لم يتعين مشترٍ بالذات، إذ ما دام
يكفي للعقاب على الغش التام أن يكون قد وقع على أي مشترٍ فإنه يكفي في البدء في تنفيذه
أن يقع فعل يكون من شأنه أو يكون المقصود به غش أي شخص يمكن أن يتقدّم للشراء – لما
كان ذلك فإن العرض للبيع يكون شروعاً في الغش معاقباً عليه بمقتضى المادة المذكورة.
[(1)] إن القانون المذكور الذي استبدل بالمدة الملغاة يتناول بالعقاب ما كانت تنص عليه تلك المادة.
