الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 934 سنة 13 ق – جلسة 19 /04 /1943 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 235

جلسة 19 إبريل سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.


القضية رقم 934 سنة 13 القضائية

حكم. تسبيبه. دوران النزاع حول مسألة فنية. طلب المدعي إلى المحكمة الابتدائية ندب خبير لفحص حبر العقد المطعون فيه بالتزوير. عدم إجابة هذا الطلب ابتناء على رأي المحكمة الشخصي. تقدم المدعي إلى المحكمة الاستئنافية بتقرير فني مخالف لرأي المحكمة الابتدائية وطلبه إجراء تحقيق لاستجلاء حقيقة الأمر. وجوب التعرّض لهذا الطلب وتحقيقه.
إذا كانت محكمة الدرجة الأولى حين لم تجب المدعي إلى طلبه ندب خبير لفحص حبر العقد المطعون فيه بالتزوير لم تبن ذلك إلا على رأيها الشخصي، ثم تقدّم المدعي إلى المحكمة الاستئنافية بتقرير من أهل الفن مخالف لوجهة النظر هذه، واستند إلى هذا التقرير في طلب إجراء تحقيق فني لاستجلاء حقيقة الأمر المتنازع فيه، فإنه يكون متعيناً على المحكمة أن تتعرّض لهذا الطلب وتحققه. فإذا هي لم تفعل مكتفية برأي محكمة الدرجة الأولى في تلك المسألة الفنية فإن حكمها يكون قاصراً في بيان الأسباب.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات