الطعن رقم 1831 لسنة 51 ق – جلسة 02 /12 /1981
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 32 – صـ 1029
جلسة 2 من ديسمبر سنة 1981
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفى ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسى.
الطعن رقم 1831 لسنة 51 القضائية
1 – حكم "بياناته. بيانات الديباجة" "بطلانه". بطلان. محضر الجلسة.
اسم القاضى بيان جوهرى. وجوب اشتمال الحكم عليه. خلو الحكم ومحضر الجلسة منه. أثره.
بطلان.
بطلان الحكم. انبساطه حتما الى كافة أجزائه.
متى كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة محكمة أول درجة التى صدر فيها الحكم الابتدائى
أنه خلا من بيان اسم القاضى، كما خلا الحكم المذكور من هذا البيان ومن ثم يكون قد لحق
به البطلان لأن اسم القاضى هو من البيانات الجوهرية التى يجب أن يشتمل عليها الحكم
– أو محضر الجلسة الذى يكمله فى هذا الخصوص – وخلوهما معا من هذا البيان يجعل الحكم
باطلا كأنه لا وجود له. لما كان ذلك وكان من المقرر أن بطلان الحكم ينبسط أثره حتما
الى كافة أجزائه – أسبابا ومنطوقا – وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائى
الباطل أخذا بأسبابه، فانه يكون مشوبا بدوره بالبطلان لاستناده الى حكم باطل.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: تسبب عمدا وبسوء القصد فى منع
ورود المياه الرئيسية للاماكن المؤجرة بتعطيل خط المواسير الداخلى المغذى لمنزل المدعى
مدنيا. وطلبت عقابه بالمادة 1/ 1 من القانون رقم 129 لسنة 1951. وادعى….. (المجنى
عليه) قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قصر
النيل قضت غيابيا عملا بمادة الأتهام بتغريم المتهم عشرة جنيهات وبالزامه ان يدفع للمدعى
بالحق المدنى مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. فعارض، وقضى فى معارضته
بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف. ومحكمة القاهرة
الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد
الحكم المستأنف.
فطعن الاستاذ….. المحامى بصفته وكيلا عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض.
الخ..
المحكمة
ومن حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه
بجريمة منع ورود المياه للأماكن المؤجرة قد شابه البطلان، ذلك بأنه قضى بتأييد الحكم
الابتدائى – أخذا بأسبابه – برغم ما لحق به من بطلان لخلوه من بيان اسم القاضى الذى
أصدره، مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث انه يبين من الاطلاع على محضر جلسة محكمة أول درجة التى صدر فيها الحكم الابتدائى
أنه خلا من بيان اسم القاضى، كما خلا الحكم المذكور من هذا البيان ومن ثم يكون قد لحق
به البطلان لأن اسم القاضى هو من البيانات الجوهرية التى يجب أن يشتمل عليها الحكم
– أو محضر الجلسة الذى يكمله فى هذا الخصوص – وخلوهما معا من هذا البيان يجعل الحكم
باطلا كأنه لا وجود له. لما كان ذلك وكان من المقرر أن بطلان الحكم ينبسط أثره حتما
الى كافة أجزائه – أسبابا ومنطوقا، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد الحكم الابتدائى
الباطل أخذا باسبابه، فانه يكون مشوبا بدوره بالبطلان لاستناده الى حكم باطل بما يستوجب
نقضه والاعادة وذلك بغير حاجة الى بحث باقى أوجه الطعن، مع الزام المطعون ضده المصاريف
المدنيه.
