الطعن رقم 474 لسنة 50 ق – جلسة 02 /12 /1981
أحكام النقض – المكتب الفنى – جنائى
السنة 32 – صـ 1024
جلسة 2 من ديسمبر سنة 1981
برياسة السيد المستشار/ محمد وجدى عبد الصمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ابراهيم حسين رضوان وحسين كامل حنفى ومحمد ممدوح سالم ومحمد رفيق البسطويسى.
الطعن رقم 474 لسنة 50 القضائية
تسعير جبرى. عقوبة "العقوبة التكميلية". نقض "حالات الطعن. الخطأ
فى تطبيق القانون".
وجوب القضاء بشهر ملخصات الأحكام التى تصدر بالادانة عن الجرائم التى ترتكب بالمخالفة
لأحكام المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 50. لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها أو لمدة
شهر اذا كان الحكم بالغرامة. م 16 من المرسوم بقانون المذكور.
مناط القضاء بشهر ملخص الحكم على واجهة محل التجارة أو المصنع؟.
وقوع الجريمة فى غير محل. مؤداه: انتفاء موجب عضوية النشر. عله ذلك؟.
لما كانت المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 فى شأن التسعير الجبرى وتحديد
الأرباح، تنص على أن "تشهر ملخصات الأحكام التى تصدر بالادانة فى الجرائم التى ترتكب
بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون طبقا للنماذج التى تعدها وزارة التجارة والصناعة
بتعليقها على واجهة محل التجارة أو المصنع، مكتوبة بحروف كبيرة، وذلك لمدة تعادل مدة
عقوبة الحبس المحكوم بها أو لمدة شهر اذا كان الحكم بالغرامة……"، وهو ما يتأدى
منه أن مناط القضاء بشهر ملخص الحكم على واجهة محل التجارة أو المصنع أن ترتكب فيه
احدى الجرائم بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المشار اليه فان لم تقع
الجريمة فى محل مما ذكر، انتفى موجبها، ذلك بأن الأصل فى العقوبات التكميلية – وشهر
ملخص الحكم على واجهة محل التجارة أو المصنع منها – أنها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة
الجريمة، وايجاب النص عليها فى الحكم رهن بقيام موجبها، والا كان توقيعها عبثا لورود
القضاء بها على غير محل، ولما كان الثابت من الاطلاع على المفردات، أنها خلت مما يفيد
أن المطعون ضده قد اقترف الجريمة التى دانه الحكم المطعون فيه بها فى محل تجارة أو
مصنع، فأن النعى يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه باع سلعة مسعرة جبريا (برتقال) بسعر يزيد على السعر المقرر وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 9، 14، 5، 16 و20 من المرسوم بالقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل. ومحكمة جنح بور سعيد المستعجلة قضت حضوريا ببراءة المتهم من التهمة المسندة اليه. فاستأنفت النيابة العامة. ومحكمة بور سعيد الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف وباجماع الآراء بتغريم المتهم مائة جنيه والمصادرة. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض.
المحكمة
من حيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه، أنه دان
المطعون ضده بجريمة البيع بأكثر من السعر المحدد، قد خالف القانون.، ذلك بأنه عاقبه
بالغرامة والمصادرة، ولم يقض بشهر ملخص الحكم على واجهة محل تجارته، مما يعيب الحكم
ويستوجب نقضه.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية
لجريمة البيع بأكثر من السعر المحدد التى دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها فى حقه
أدلة مستمدة من أقوال شاهدى واقعة الضبط، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى الى ما رتبه
الحكم عليها. لما كان ذلك، وكانت المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 فى
شأن التسعير الجبرى وتحديد الأرباح، تنص على أن "تشهر ملخصات الأحكام التى تصدر بالادانة
فى الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون طبقا للنماذج التى تعدها
وزارة التجارة والصناعة بتعليقها على واجهة محل التجارة أو المصنع، مكتوبة بحروف كبيرة،
وذلك لمدة تعادل مدة عقوبة الحبس المحكوم بها أو لمدة شهر اذا كان الحكم بالغرامة…."،
وهو ما يتأدى منه أن مناط القضاء بشهر ملخص الحكم على واجهة محل التجارة أو المصنع
أن ترتكب فيه أحدى الجرائم بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون 163 لسنة 1950 المشار اليه
فان لم تقع الجريمة فى محل مما ذكر، انتفى موجبها، ذلك بأن الأصل فى العقوبات التكميلية
– وشهر ملخص الحكم على واجهة محل التجارة أو المصنع منها – أنها عقوبات نوعية مراعى
فيها طبيعة الجريمة، وايجاب النص عليها فى الحكم رهن بقيام موجبها، والا كان توقيعها
عبثا لورود القضاء بها على غير محل، ولما كان الثابت من الاطلاع على المفردات، أنها
خلت مما يفيد أن المطعون ضده قد اقترف الجريمة التى دانه الحكم المطعون فيه بها فى
محل تجارة أو مصنع، فان النعى يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفض الطعن.
