الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 833 سنة 13 ق – جلسة 19 /04 /1943 

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 234

جلسة 19 إبريل سنة 1943

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.


القضية رقم 833 سنة 13 القضائية

وقف التنفيذ. الحكم بعقوبتي الحبس والغرامة. سلطة المحكمة في الأمر بوقف تنفيذ إحدى هاتين العقوبتين أو كلتيهما.
(المادة 52 ع = 55)
إن المادة 55 من قانون العقوبات إذ نصت على أنه "يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف العقوبة… إلخ" قد خوّلت المحكمة عند الحكم بعقوبتي الحبس والغرامة معاً أن تأمر بوقف تنفيذ إحداهما أو كلتيهما، وليس فيها ما يلزم المحكمة إذا ما رأت وقف التنفيذ بأن تأمر به بالنسبة لهما معاً.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات