الطعن رقم 723 سنة 13 ق – جلسة 19 /04 /1943
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة
النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) – صـ 228
جلسة 19 إبريل سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
القضية رقم 723 سنة 13 القضائية
ارتباط. تقدير ارتباط الجرائم المسندة إلى المتهم ارتباطاً يستوجب
توقيع عقوبة واحدة. موضوعي. متهم. إحرازه مخدراً ثم دسه لغيره والتبليغ في حقه كذباً
بإحرازه. توقيع عقوبة عليه عن جريمة الإحراز وعقوبة عن جريمة البلاغ الكاذب. لا تثريب
على المحكمة.
(المادة 32 ع)
إن تقدير ارتباط الجرائم المسندة إلى المتهم ارتباطاً لا يقبل التجزئة ويستوجب توقيع
عقوبة واحدة طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات متعلق بموضوع الدعوى فلمحكمة الموضوع
أن تفصل فيه حسبما تستخلصه من الظروف والوقائع المطروحة عليها، ولا رقابة لمحكمة النقض
عليها فيما تراه ما دام قضاؤها لا يتعارض مع العقل وحكم القانون. وإذن فإذا كان الحكم
قد استخلص من الأدلة التي ساقها أن أحد المتهمين اشترك مع آخرين في إحراز جوهر مخدر
(حشيش) ثم اتفق معهم على التبليغ في حق المجني عليه كذباً بأنه يتجر في المواد المخدّرة،
ونفذ هذا الاتفاق بالفعل على الصورة بالتي بينها الحكم، ثم قضت المحكمة على المتهم
بعقوبة عن كل جريمة من الجريمتين: إحراز المخدّر والبلاغ الكاذب على اعتبار أنهما لا
تكوّنان مجموعاً غير قابل للتجزئة، فإنه إذ كان يجوز عقلاً أن يحرز الإنسان المخدّر
ثم يبدو له بعد ذلك أن يدسه لغيره ويبلغ في حقه كذباً بإحرازه لا يكون ثمة تثريب على
المحكمة إذا هي أوقعت عن كل من الجريمتين عقوبة.
